تنقيح مباني العروة ( الصوم ) — صفحة 238
( مسألة 1 ) : لو ارتدّ المعتكف في أثناء اعتكافه بطل [ 1 ] وإن تاب بعد ذلك إذا كان ذلك في أثناء النهار بل مطلقاً على الأحوط . ( مسألة 2 ) : لا يجوز العدول بالنيّة من اعتكاف إلى غيره [ 2 ] وإن اتّحدا في الوجوب والندب ولا عن نيابة ميّت إلى آخر أو إلى حي أو عن نيابة غيره إلى نفسه أو العكس . لا يجوز في مثل الجنب إذا كان مكثه في المسجد جنباً إلى تمام غسله أكثر من زمان خروجه عن المسجد أي صيرورته خارجه أو كان اغتساله فيه موجباً لتلويثه أو محذور آخر . ارتداد المعتكف [ 1 ] وذلك لبطلان صومه بالارتداد ولا يصحّ الاعتكاف بلا صوم بل يبطل اعتكافه فإنّ الاعتكاف في نفسه عبادة لا تقع من الكافر وتوبته بعد بطلانه لا يفيد شيئاً ، بل يقال إنّ مكثه في المسجد حال الارتداد في نفسه حرام والآية الشريفة وإن كانت مختصّة بالمشركين وبمسجد الحرام إلاّ أنّ عنوان المشرك يعمّ سائر الكفّار موضوعاً ، ويلحق سائر المساجد بمسجد الحرام حكماً بالإجماع ولا يخلو الأخير من تأمّل . وربّما يفصّل بين الارتداد نهاراً فيبطل وبين الارتداد ليلاً وتوبته بعد ذلك فلا يبطل ، ولعلّه مبني على عدم كون الاعتكاف إلاّ في الأيّام ودخول الليالي لاستمرار المكث الواحد في الأيّام ، ولكن قد تقدّم دخولها فيه وأنّه فيها أيضاً معتكف . العدول من اعتكاف إلى آخر [ 2 ] فإنّ صيرورة عمل عملاً آخر كما إذا كان كلّ منهما بالقصد بالعدول من المنوي إلى غيره في أثنائه أو بعد تمامه يحتاج إلى قيام دليل ومع عدم قيامه