تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( الصوم ) — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
وكذا يعتبر إذن المستأجر بالنسبة إلى أجيره الخاصّ [ 1 ] . وإذن الزوج بالنسبة إلى الزوجة إذا كان منافياً لحقّه [ 2 ] . وإذن الوالد أو الوالدة بالنسبة إلى ولدهما إذا كان مستلزماً لإيذائهما ، وأمّا مع عدم المنافاة وعدم الإيذاء فلا يعتبر إذنهم وإن كان أحوط خصوصاً بالنسبة إلى الزوج والوالد .
شرح
المسجد تصرّف في المنافع التي يملكها مولاه . نعم ، إذا كان العبد مكاتباً وكان اعتكافه اكتساباً للمال ككونه أجيراً للغير في الاعتكاف عن ميّته أو وهبه الغير المال على أن يعتكف فلا يحتاج إلى إذن مولاه ; لتحقّق إذنه بعقد الكتابة ، وكذلك إذا كان العبد مبعّضاً فإن اعتكف في نوبة مولاه فلا بد من كونه بإذنه لمّا مرّ ، وأمّا إذا اعتكف في نوبته فلا يعتبر إذن مولاه ، بل يصحّ اعتكافه حتّى مع نهي مولاه لحصول المهاياة وسقوط حقّ مولاه عنه في نوبة نفسه بالمهاياة .

إذن المستأجر للأجير

[ 1 ] وليكن المراد من الأجير الخاصّ الذي آجر نفسه ليكون جميع منافعه للغير في المدّة المزبورة بحيث يدخل اعتكافه أيضاً فيما تملّكه المستأجر وإلاّ بأن يكون أجيراً لعمل أو أعمال في تلك المدّة يكون اعتكافه ضدّاً خاصّاً لما وجب عليه بالإجارة فيمكن الأمر به على نحو الترتّب ، وأمّا إذا لم يكن ضدّاً له كما إذا آجر نفسه على عمارة ذلك المسجد أو كنسه أو حفر بئر فيه ونحو ذلك فلا ينبغي التأمّل في صحّة اعتكافه .

إذن الزوج للزوجة

[ 2 ] بناءً على أنّ من حقّ الزوج على الزوجة عدم خروجها من بيتها بلا إذن