شرح
وفي صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : " لا اعتكاف إلاّ في مسجد الجامع " ( 1 ) وما رواه الشيخ ( قدس سره ) عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أحمد بن صبيح ، عن علي بن غراب أو علي بن عمران ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أنّه قال : " المعتكف يعتكف في المسجد الجامع " ( 2 ) وظاهر كلّ ذلك أن يكون المسجد ممّا يطلق عليه المسجد الجامع .
ومنها ما ظاهره كون المسجد مسجد الجماعة كصحيحة الحلبي المرويّة في الكافي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : سئل عن الاعتكاف ؟ قال : " لا يصلح الاعتكاف إلاّ في المسجد الحرام أو مسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) أو مسجد الكوفة أو مسجد جماعة وتصوم ما دمت معتكفاً " ( 3 ) .
وموثقة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) حيث رود فيها : " لا يصلح العكوف في غيرها ( يعني غير مكّة ) إلاّ أن يكون في مسجد رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله ) أو في مسجد من مساجد الجماعة " ( 4 ) .
وموثقة يحيى بن العلاء الرازي ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : " لا يكون اعتكاف إلاّ في مسجد جماعة " ( 5 ) .
وفي رواية أبي الصباح الكناني أو موثّقته لتردّد محمد بن علي بين محمّد بن علي الكوفي أبي سمينة وبين محمّد بن علي بن محبوب ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : سئل عن الاعتكاف في رمضان في العشر الأواخر ؟ قال : " إنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 538 ، الباب 3 من أبواب الاعتكاف ، الحديث الأوّل .
( 2 ) التهذيب 4 : 290 ، الحديث 12 .
( 3 ) الكافي 4 : 176 ، الحديث 3 .
( 4 ) وسائل الشيعة 10 : 539 ، الباب 3 من أبواب الاعتكاف ، الحديث 3 .
( 5 ) وسائل الشيعة 10 : 539 - 540 ، الباب 3 من أبواب الاعتكاف ، الحديث 6 .