تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( الصوم ) — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
شرح
الذي أدركه وتصدّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام على مسكين وعليه قضاؤه وإن لم يزل مريضاً حتّى أدركه رمضان آخر صام الذي أدركه وتصدّق عن الأوّل لكلّ يوم مداً على مسكين وليس عليه قضاؤه " ( 1 ) والآية ( 2 ) المباركة وإن دلّت على وجوب قضاء المريض حتّى لو برئ بعد سنوات كالمسافر إلاّ أنّ هذه الدلالة بالإطلاق نظير الإطلاق في صحيحة زرارة المتقدّمة الدالّة على وجوب قضاء الصوم الفائت فيرفع اليد عنه بصحيحة محمّد بن مسلم ونحوها ممّا تدلّ على سقوط القضاء عن المريض التي استمر مرضه إلى رمضان آخر فإنّه ليس عليه بعد ذلك قضاء ذلك الفائت ، بل يتصدّق عن كلّ يوم بمدّ ، وأمّا إذا كان العذر غير المرض واستمرّ إلى رمضان آخر فعليه قضاء الصوم الفائت ، وذكر الماتن أنّ الأحوط الاستحبابي إعطاء الفدية أيضاً وألحق بذلك فرضين آخرين : أحدهما : أن يكون العذر الموجب للإفطار هو المرض وكان العذر الموجب للتأخير إلى رمضان آخر غيره كالسفر . وثانيهما : ما إذا كان العذر الموجب للإفطار غير المرض والموجب للتأخير إلى رمضان آخر المرض وأكّد الاحتياط بالجمع في الفرض الثاني . أقول : لو لم يكن سقوط القضاء في هذا الفرض أظهر فلا أقلّ من لزوم الاحتياط لأنّ صحيحة عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) تعمّه قال : " من أفطر شيئاً من رمضان في عذر ثمّ أدرك رمضان آخر وهو مريض فليتصدّق بمدّ لكلّ يوم فأمّا أنا فإنّي صمت وتصدّقت " ( 3 ) فإنّ ظاهرها الاكتفاء بالكفّارة مع استحباب القضاء وعدم وجوبه .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 335 ، الباب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث الأوّل . ( 2 ) سورة البقرة : الآية 184 . ( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 336 ، الباب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 4 .