( مسألة 9 ) : لو كان عليه قضاء من رمضانين فصاعداً يجوز قضاء اللاحق قبل
السابق بل إذا تضيّق اللاحق بأن صار قريباً من رمضان آخر كان الأحوط تقديم اللاحق [ 1 ] ولو أطلق في نيّته انصرف إلى السابق [ 2 ] ، وكذا في الأيّام .
( مسألة 10 ) : لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب كالكفّارة والنذر ونحوهما . نعم ، لا يجوز التطوّع بشئ لمن عليه صوم واجب كما مرّ .
( مسألة 11 ) : إذا اعتقد أنّ عليه قضاء فنواه ثم تبيّن بعد الفراغ فراغ ذمّته لم يقع لغيره ، وأمّا لو ظهر له في الأثناء فإن كان بعد الزوال لا يجوز العدول إلى غيره [ 3 ] .
شرح
في المؤنة والدين في هذه السنة يوضع من الربح بخلاف ما إذا قصد أداء دين هذه السنة فإنّه يجب عليه تخميس الخمسين الباقي بيده .
[ 1 ] يأتي في المسألة الثامنة عشر ما ظاهره أنّ الاحتياط فيها استحبابي نعم بناءً على عدم جواز تأخير القضاء إلى السنة اللاحقة يكون في الفرض التكليف بقضاء اللاحق من الواجب المضيّق والتكليف بقضاء السابق من الواجب الموسّع حيث لا يقع التزاحم بين الواجب الموسّع والواجب المضيّق تمكّن المكلّف من الجمع بينهما في الامتثال بتقديم المضيّق فلو ترك قضاء السنة اللاحقة وأتى بقضاء السنة السابقة يحكم بصحّة قضاء السابقة من غير حاجة إلى الالتزام بإمكان الترتّب .
[ 2 ] قد ظهر ممّا ذكرناه في المسألة أنّ المراد في الانصراف عدم ترتّب الأثر الخاصّ إذا كان ذلك الأثر للاّحقة كسقوط كفّارة التأخير فإنّها لا تسقط إذا أطلق أي لم يعيّن في قصده أنّ القضاء للسنة اللاحقة .