تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( الصوم ) — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
وإن كان قبله فالأقوى جواز تجديد النيّة لغيره [ 1 ] وإن كان الأحوط عدمه . ( مسألة 12 ) : إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض أو حيض أو نفاس ومات فيه [ 2 ] لم يجب القضاء عنه ولكن يستحبّ النيابة عنه في أدائه والأولى أن يكون بقصد إهداء الثواب .
شرح
شرائط صحّة الصوم أنّ ما ورد في عدم جواز التطوع لمن عليه قضاء لا يعمّ من كان عليه صوم واجب غير القضاء ، وعليه فيجوز العدول في الفرض إلى الصوم الندب حتّى ما إذا كان عليه صوم واجب آخر ، بل ذكرنا أنّ المنع في من عليه قضاء ما إذا أمكن له القضاء . [ 1 ] إذا كان الغير من الواجب غير المعيّن ، وأمّا في المعيّن فلا دليل على جواز النيّة فيه قبل الزوال كما تقدّم سابقاً في مسائل النيّة .

لا يجب قضاء ما فات لمرض أو حيض أو نفاس

[ 2 ] وكذا إذا كان مات المريض بعد انقضاء شهر رمضان قبل التمكّن من قضائه وفي صحيحة منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن المريض في شهر رمضان فلا يصحّ حتّى يموت ؟ قال : لا يقضى عنه والحائض تموت في شهر رمضان ؟ قال : لا يقضى عنها " ( 1 ) وظاهرها كظاهر غيرها عدم مشروعية القضاء ، وأوضح منها صحيحة أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوّال فأوصتني أن أقضي عنها ؟ فقال : هل برئت من مرضها ؟ قلت : لا ماتت فيه ، قال : لا يقضى عنها فإنّ اللّه لم يجعله عليها ، قلت : فإنّي أشتهي أن أقضي عنها وقد أوصتني بذلك ، قال : كيف تقضي عنها شيئاً لم يجعله اللّه عليها ، فإن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 332 ، الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 9 .