للتداوي أو على وجه الحرام .
( مسألة 3 ) : يجب على الحائض والنفساء قضاء ما فاتهما حال الحيض والنفاس ، وأمّا المستحاضة فيجب عليها الأداء وإذا فات منها فالقضاء .
( مسألة 4 ) : المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته ، وأمّا ما أتى به على وفق مذهبه فلا قضاء عليه [ 1 ] .
شرح
المسكر قبل ذلك وبقي سكره في النهار فإنّ هذا السكر كالنوم في النهار لا ينافي الصوم ولم يرد في شئ من الروايات أنّ السكر من المفطرات ، بل مقتضى ما دلّ على الحصر فيها عدم كونه منها ، ولكن لا يخفى أنّ الإمساك عن المفطرات من السكر أن لا يكون بقصد التقرّب ; لمانعية سكره التقرّب بالإمساك عنها وفوت الصوم عنه يوجب القضاء ، وفي صحيحة زرارة : " أنّ الصوم إذا فاتك أو قصرت أو سافرت فيه أدّيت مكانه أيّاماً غيرها " ( 1 ) الحديث .
قضاء المستبصر
[ 1 ] بلا خلاف في ذلك ويشهد لذلك من الروايات كصحيحة معاوية العجلي في حديث : " كلّ عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثمّ منّ اللّه عليه وعرّفه الولاية فإنّه يؤجر عليه إلاّ الزكاة فإنّه يعيدها ; لأنّه وضعها في غير مواضعها ; لأنّها لأهل الولاية وأمّا الصلاة والحجّ والصيام فليس عليه قضاء " ( 2 ) . وعلى الجملة ، فالمستفاد منها أنّ الأعمال السابقة التي عملها على وفق مذهبه محكومة بعدم وجوب قضائها والكلام فيما إذا عمل على طبق مذهب الحقّ ثمّهامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 173 ، الباب الأوّل من أبواب من يصحّ منه الصوم ، الحديث الأوّل .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 216 ، الباب 3 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث الأوّل .