وكذا لا يجب على من أسلم عن كفر ، إلاّ إذا أسلم قبل الفجر ولم يصم ذلك
اليوم فإنّه يجب عليه قضاؤه .
ولو أسلم في أثناء النهار لم يجب عليه صومه [ 1 ] وإن لم يأتِ بالمفطر ولا عليه قضاؤه ، من غير فرق بين ما لو أسلم قبل الزوال أو بعده ، وإن كان الأحوط القضاء إذا كان قبل الزوال .
شرح
فكتب : " لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة " ( 1 ) .
قضاء من أسلم
[ 1 ] على المشهور لصحيحة عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيّام هل عليهم أن يصوموا ما مضى منه أو يومهم الذي أسلموا فيه ؟ فقال : " ليس عليهم قضاء ولا يومهم الذي أسلموا فيه إلاّ أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر " ( 2 ) . وفي صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أنّه سئل عن رجل أسلم في النصف من شهر رمضان ما عليه من صيامه ؟ قال : " ليس عليه إلاّ ما أسلم فيه " ( 3 ) ونحوها غيرها ، وعن الشيخ أنّه إذا أسلم قبل الزوال فعليه صيام ذلك اليوم ( 4 ) نظير المسافر إذا عاد من سفره قبل الزوال مع عدم تناوله المفطر ، ولكن ما حكي ( 5 ) عنه لا يمكن المساعدة عليه بوجه فإنّ ظاهر صحيحة عيص بن القاسم ( 6 ) عدم وجوبهامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 226 ، الباب 24 من أبواب من يصحّ منه الصوم ، الحديث الأوّل .
( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 327 ، الباب 22 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث الأوّل .
( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 328 ، الباب 22 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 2 .
( 4 ) المبسوط 1 : 286 .
( 5 ) حكاه كثير منهم الشهيد الأوّل في الدروس 1 : 269 .
( 6 ) تقدّمت آنفاً .