( مسألة 1 ) : يجب على المرتدّ [ 1 ] قضاء ما فاته أيّام ردّته سواء كان عن ملّة أو فطرة .
( مسألة 2 ) : يجب القضاء على من فاته لسكر [ 2 ] ، من غير فرق بين ما كان
شرح
صوم يوم إسلامه إلاّ أن يسلم قبل الفجر بلا فرق بين أن يكون إسلامه قبل الزوال أو بعده ، بل يمكن أن يستظهر منها عدم البأس بتناوله المفطر بعد إسلامه في ذلك اليوم فإنّ الأمر بالإمساك فرع وجوب صوم ذلك اليوم عليه وظاهرها أنّه لا تكليف عليه بالإضافة إلى يوم إسلامه إلاّ أن يكون إسلامه قبل الفجر .
وفي معتبرة الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) رجل أسلم بعد ما دخل من شهر رمضان أيام فقال : " ليقض ما فاته " ( 1 ) ولا بدّ من حملها على الاستحباب إن لم يمكن حملها على المرتدّ ; لكون الحمل عليه من الجمع بلا شاهد فيكون تبرعيّاً .
قضاء المرتدّ
[ 1 ] فإنّ الأخبار الواردة في أنّ الكافر إذا أسلم ليس عليه قضاء منصرفة إلى الكافر الأصلي ولا تعمّ المرتدّ بأقسامه الذي كان مكلّفاً بمقتضى إطلاق أدلّة التكاليف بالواجبات والمحرّمات ، ولا يساعد شئ من الخطابات الشرعيّة وارتكاز المتشرّعة بأنّ ارتداده يوجب سقوط تلك التكاليف وحرمة المحرّمات عنه ، وما دلّ على قضاء الصوم الفائت أو قضاء من أفطر في شهر رمضان وإن لم يرد فيه إطلاق بحيث يعمّ الفائت عن المرتدّ ولكن بحسب الارتكاز المزبور لا يحتمل الفرق بين الفائت عنه والموارد التي قام الدليل فيها على وجوب القضاء .قضاء من فاته لسكر
[ 2 ] قد يقال إنّ الفوت لسكر غير محقّق فيما إذا نوى الصوم من الليل وشربهامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 329 ، الباب 22 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 5 .