تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( الصوم ) — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧

فصل في أحكام القضاء

يجب قضاء الصوم ممّن فاته بشروط وهي البلوغ والعقل والإسلام فلا يجب على البالغ ما فاته أيّام صباه . نعم ، يجب قضاء اليوم الذي بلغ فيه قبل طلوع فجره أو بلغ مقارناً لطلوعه إذا فاته صومه ، وأمّا لو بلغ بعد الطلوع في أثناء النهار فلا يجب قضاؤه وإن كان أحوط [ 1 ] . ولو شكّ في كون البلوغ قبل الفجر أو بعده فمع الجهل بتاريخهما لم يجب القضاء ، وكذا مع الجهل بتاريخ البلوغ .
شرح
فصل في أحكام القضاء

في حكم ما فات البالغ أيّام صباه

[ 1 ] لعلّ مراده ( قدس سره ) ما إذا ترك الصوم في ذلك اليوم وإلاّ فلو كان صائماً استحباباً فأتمّه بعد بلوغه فلا يحتمل وجوب القضاء عليه حيث إنّه لو كان عليه صوم ذلك اليوم فقد صامه ، ولكن لم يكن عليه صوم ذلك اليوم كما هو الصحيح ; لصغره عند طلوع الفجر فلم يفت منه صوم واجب عليه حتّى فيما تناول المفطر بعد البلوغ أثناء النهار .