( مسألة 10 ) : إذا فرض كون المكلّف في المكان الذي نهاره ستّة أشهر وليله ستّة أشهر أو نهاره ثلاثة وليله ستّة أو نحو ذلك فلا يبعد كون المدار في صومه وصلاته على البلدان المتعارفة المتوسّطة [ 1 ] مخيّراً بين أفراد المتوسّط .
وأمّا احتمال سقوط تكليفهما عنه فبعيد كاحتمال سقوط الصوم وكون الواجب صلاة يوم واحد وليلة واحدة .
ويحتمل كون المدار بلده الذي كان متوطّناً فيه سابقاً إن كان له بلد سابق .
شرح
[ 1 ] مقتضى الخطابات المتوجّهة إلى المكلّفين بالصلاة والصيام واشتراط صحّة الصلوات بالأوقات الخاصّة ، وكذا اشتراط صحّة الصوم وجوب الهجرة على المكلّف عن ذلك المكان ، ومع عدم تمكّنه فما ذكره مبني على الاحتياط ، ولا يقاس الفرض بالنوم قبل وقت صلاة يعلم بفوتها مع نومه ولا للسفر قبل شهر رمضان مع علمه بأنّه يفوت عنه صوم شهر رمضان كما لا يخفى .