تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( الصوم ) — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
ولا بغير ذلك ممّا يفيد الظنّ ولو كان قويّاً [ 1 ] إلاّ للأسير والمحبوس .
شرح
ولكن هذا لا يناسب التعليل فإنّه إن كان تامّاً رؤي قبل الزوال ، وظاهر التعليل فرض يوم الشكّ من آخر رمضان فيكون ظاهرها على خلاف الصحيحة والموثّقة الدالّتين على التفصيل بين رؤية الهلال قبل الزوال وبعده . ولكنّ الرواية لضعف سندها لا يمكن الاعتماد عليها فإنّ محمّد بن جعفر الذي يروي عنه علي بن حاتم المعروف بابن بطّة ضعيف في الحديث وفتوى المشهور بعدم اعتبار الرؤية قبل الزوال لا يكون جابراً لضعفها كما نذكر الوجه في التعليقة الآتية .

لا عبرة بما يفيد الظن

[ 1 ] فإنّ مقتضى الإطلاقات صم للرؤية وأفطر للرؤية ( 1 ) ، وأنّه لا يجوز في الهلال إلاّ شهادة رجلين عدلين ( 2 ) عدم اعتبار ما يفيد الظنّ بالرؤية حتّى ما إذا كان الظنّ قويّاً . ثمّ إنّ المحكي ( 3 ) عن الصدوق ( قدس سره ) أنّ الهلال إذا كان مطوّقاً بأن كان النور في جميع أطراف القمر كطوق محيط به يكون أمارة كونه لليلتين ، وحكى ذلك عن بعض المتأخرين الالتزام بذلك ، بل ينسب إلى ظاهر الشيخ ( قدس سره ) في التهذيب إذا كان في السماء علّة من غيم ونحوه ( 4 ) ، وفي صحيحة مرازم عن أبيه ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : " إذا تطوّق الهلال فهو لليلتين وإذا رأيت ظلّ رأسك فيه فهو لثلاث " ( 5 ) ولا مجال للمناقشة في السند على رواية الكليني والشيخ ( 6 ) كما لا مجال لتقييد بصورة الغيم ونحوه في الليلة الأُولى .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 252 ، الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان . ( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 286 ، الباب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان . ( 3 ) حكاه في الجواهر 16 : 375 . ( 4 ) نسبه السيد الخوئي في المستند في شرح العروة الوثقى 22 : 101 ، كتاب الصوم . ( 5 ) وسائل الشيعة 10 : 281 ، الباب 9 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 2 . ( 6 ) الكافي 4 : 78 ، الحديث 11 ، والتهذيب 4 : 178 ، الحديث 67 .