تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( الصوم ) — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
( مسألة 1 ) : لا يثبت بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية [ 1 ] بل شهدا شهادة علميّة . ( مسألة 2 ) : إذا لم يثبت الهلال وترك الصوم ثمّ شهد عدلان برؤيته يجب قضاء ذلك اليوم ، وكذا إذا قامت البيّنة على هلال شوّال ليلة التاسع والعشرين من هلال رمضان أو رآه في تلك الليلة بنفسه . ( مسألة 3 ) : لا يختص اعتبار حكم الحاكم بمقلّديه [ 2 ] بل هو نافذ بالنسبة إلى الحاكم الآخر أيضاً إذا لم يثبت عنده خلافه .
شرح

يثبت الهلال بشهادة العدلين بالرؤية

[ 1 ] الشهادة إخبار بالواقعة بحسّها وحضور الشاهد الواقعة المشهور بها ومجرّد الإخبار بها بالعلم بها حدساً لا يعدّ شهادة . نعم ، ربّما يستعمل الشهادة في موارد الاعتقاد بالشئ أو الاعتراف به ، وهذا غير تحمّل الشهادة بالواقعة وأدائها في موارد الترافع ونحوه . وفي صحيحة منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أنّه قال : " صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته فإن شهد عندك شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه " ( 1 ) . وفي صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال علي ( عليه السلام ) : " لا أُجيز في رؤية الهلال إلاّ شهادة رجلين " ( 2 ) وتقييد الشهادة بالرؤية مقتضاهما وقوع الشهادة بها مع قطع النظر عمّا ذكرنا في مطلق الشهادة . [ 2 ] هذا إذا يرى الحاكم الآخر نفوذ حكم الحاكم في الهلال وإلاّ لا أثر في حكم حاكم بالإضافة إلى ذلك الحاكم الآخر ولا بالإضافة إلى مقلّديه .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 254 ، الباب 5 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 8 . ( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 286 ، الباب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث الأوّل .
تنقيح مباني العروة ( الصوم ) — صفحة 167 | الميرزا جواد التبريزي