ولا برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال [ 1 ] ، فلا يحكم بكون ذلك اليوم أوّل الشهر ،
شرح
وأمّا رواية إسماعيل بن ( الحسن ) الحر عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ( 1 ) مضافاً إلى ضعفها سنداً تعارضها رواية أبي علي بن راشد ( 2 ) فتحمل على التقيّة .
لا عبرة برؤية الهلال يوم الثلاثين
[ 1 ] هذا على المشهور بين أصحابنا قديماً وحديثاً وعن بعض المتقدّمين وجمع من المتأخرين ( 3 ) إذا رأى الهلال قبل الزوال فيحكم بكون اليوم أوّل الشهر ، وإن رأى بعد الزوال فلا يحكم به بل يحسب اليوم من الشهر السابق ، ويستدل على ذلك بموثقة عبيد بن زرارة وعبد اللّه بن بكير قالا : قال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : " إذا رؤي الهلال قبل الزوال فهو من شوال ، وإذا رؤي بعد الزوال فهو من شهر رمضان " ( 4 ) وهذه وإن كانت ناظرة إلى يوم الشك من شوال إلاّ أنه لا يحتمل الفرق بين الشهور في ذلك ، بل ويدل على عدم الفرق صحيحة حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : " إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو للّيلة الماضية ، وإذا رأوه بعد الزوال فهو للّيلة المستقبلة " ( 5 ) . ولكن قد يقال بأنّه تعارضهما صحيحة محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " إذا رأيتم الهلال فأفطروا - إلى أن قال : - وإن لم تروا الهلال إلاّ من وسط النهار أو آخره فأتمّوا الصيام إلى الليل " ( 6 ) وفي موثقة إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : " وإذا رأيته من وسط النهار فأتمّ صومه إلى الليل " ( 7 ) والظاهر أنّ المراد يوم الشكّ من شوّال بقرينة الأمر بإتمام الصوم .هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 282 ، الباب 9 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 281 ، الباب 9 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث الأوّل .
( 3 ) انظر الحدائق 13 : 284 وما بعدها .
( 4 ) وسائل الشيعة 10 : 279 ، الباب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 5 .
( 5 ) وسائل الشيعة 10 : 280 ، الباب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 6 .
( 6 ) وسائل الشيعة 10 : 278 ، الباب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث الأوّل .
( 7 ) وسائل الشيعة 10 : 278 ، الباب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 3 .