تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( الصوم ) — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
السادس : حكم الحاكم [ 1 ]
شرح
عليه بيّنة عدل من المسلمين " ( 1 ) . ولكن في بعض النسخ " بيّنة عدل " وفي بعضها " عدول من المسلمين " وقد روي في الوسائل في موضع " بيّنة عدل " وفي آخر " أو شهد عليه عدل " فلم يتحقّق نسخة عدل مع ورود رجلين عدلين في الروايات الدالّة على عدم اعتبار شهادة النساء وأنّه لا يجوز إلاّ شهادة عدلين .

حكم الحاكم

[ 1 ] هذا منسوب إلى ظاهر الأصحاب كما عن الحدائق ( 2 ) وغيرها ، ويستدلّ عليه بصحيحة محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا شهد عند الإمام شاهدان أنّهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوماً أمر الإمام بالإفطار ذلك اليوم إذا كان شهدا قبل زوال الشمس ، وإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم وأخّر الصلاة إلى الغد فصلى بهم " ( 3 ) . وأُخرى بالتوقيع الذي رواه في إكمال الدين وإتمام النعمة عن محمّد بن محمّد بن عصام ، عن محمّد بن يعقوب ، عن إسحاق بن يعقوب قال : سألت محمّد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتاباً قد سألت فيه عن مسائل أشكلت على فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان ( عليه السلام ) : " وأما ما سألت عنه أرشدك اللّه وثبّتك - إلى أن قال - : وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنّهم حجّتي عليكم وأنا حجّة اللّه عليهم ( 4 ) . وثالثة بما دلّ على إعطاء منصب الحكم والقضاء للرواة والناظرين لحلال
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 288 ، الباب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 6 . ( 2 ) الحدائق 13 : 258 . ( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 275 ، الباب 6 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث الأوّل . ( 4 ) إكمال الدين : 483 - 484 ، الحديث 4 .
تنقيح مباني العروة ( الصوم ) — صفحة 158 | الميرزا جواد التبريزي