نعم ، لو أطلقا أو وصف أحدهما وأطلق الآخر كفى [ 1 ] .
ولا يعتبر اتّحادهما في زمان الرؤية مع توافقهما على الرؤية في الليل .
ولا يثبت بشهادة النساء ، ولا بعدل واحد [ 2 ] ولو مع ضمّ اليمين .
شرح
ودعوى أنّ مع اختلافهما في الوصف يخبران عن ذات الموصوف خارجاً فيتمّ البيّنة بذات الموصوف لا يمكن المساعدة عليها فإنّ الموصوف بأحد الوصفين وجوداً غير الموصوف بالوصف الآخر .
ولعلّ مراد الماتن ( قدس سره ) أيضاً من توافقهما في الأوصاف اشتراط عدم الاختلاف في القسم الثاني وإلاّ فلا يمكن الالتزام بإطلاق اشتراط التوافق .
[ 1 ] فإنّ الإطلاق بمعنى عدم ذكر الوصف فلا ينافي مع الآخر الذي ذكر وصفه كما أنّه لو أطلق كلّ منهما كفى ; لأنّ الموضوع للحكم تحقّق الموصوف خارجاً ، والتحقّق المحكي في أحد الخبرين بعينه المحكي بالخير الآخر على ما مرّ .