تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢

كالمتيقّن ، وإلَّا فلا » ( 1 ) . وقال في المنتهى : « لو أخبره عدل بنجاسة الماء لم يجب القبول ، أمّا لو شهد عدلان فالأولى القبول » ( 2 ) . وقال في موضع آخر : « لو أخبر العدل بنجاسة إنائه فالوجه القبول . ولو أخبر الفاسق بنجاسة إنائه فالأقرب القبول أيضا » ( 3 ) . واحتجّ لقبول العدلين : « بأنّ شهادتهما معتبرة في نظر الشرع قطعا » ( 4 ) . ولهذا لو كان الماء مبيعا فادّعى المشتري فيه العيب لكونه نجسا وشهد له عدلان ، ثبت جواز الردّ . وما فصّله في المنتهى هو المشهور بين المتأخّرين . وقد ذكر نحوه في موضع آخر من التذكرة ( 5 ) . وجزم المحقّق في المعتبر بعدم القبول مع إخبار العدل الواحد . وحكى عن ابن البرّاج القول بعدم القبول في العدلين أيضا . ثمّ قال : « والأظهر القبول لثبوت الأحكام بشهادتهما عند التنازع ، كما لو اشتراه وادّعى المشتري نجاسته قبل العقد ، فلو شهد شاهدان لساغ الرد . وهو مبنيّ على ثبوت العيب » ( 6 ) ، ولا بأس به .

هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 1 : 90 .
( 2 ) منتهى المطلب 1 : 55 .
( 3 ) منتهى المطلب 1 : 56 .
( 4 ) منتهى المطلب 1 : 55 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء 1 : 24 .
( 6 ) المعتبر 1 : 54 .