تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠

ويحتمل أن تكون هي النظر إلى عسر تطهيره - بناء على توقّفه على الامتزاج - فتكون مؤيّدة للقول باعتباره في حصول التطهير . وقد أجاب في المختلف عن الإحتجاج بالروايتين في هذا الحكم بالطعن في سندهما ( 1 ) ، مع أنّه في المنتهى استدلّ بهما على أصل المسألة وذكر أنّ الضعف يندفع بتلقّي الأصحاب لهما بالقبول ( 2 ) . وقد سبقه إلى نحو هذا الكلام المحقّق ، وحكى في المعتبر عن بعض الأصحاب تعليل وجوب الإراقة بتوقّف صحّة التيمّم عليها لأنّه مشروط بعدم الماء . وردّه بأنّ وجود الماء الممنوع من استعماله لا يمنع التيمّم ، كالمغصوب وما يمنع من استعماله مرض أو عدوّ . ومنع الشارع أقوى الموانع ( 3 ) . وهو جيّد . [ الفرع ] الثاني : نصّ كثير من الأصحاب كالشيخين والفاضلين على عدم الفرق في وجوب الاجتناب مع الاشتباه بالنجس بين وقوعه في إنائين أو أكثر ( 4 ) مع أنّ الحديثين اللذين احتجّوا بهما للحكم إنّما وردا في الإنائين ، فكأنّهم استندوا في التعميم إلى الاتّفاق . ونبّه بعضهم على عدم الفرق بين كون المائين في إنائين أو غديرين والحال

هامش
( 1 ) مختلف الشيعة 1 : 251 .
( 2 ) منتهى المطلب 1 : 176 .
( 3 ) المعتبر 1 : 104 .
( 4 ) المقنعة : 69 . والنهاية ونكتها 1 : 207 . والمعتبر 1 : 104 . ومنتهى المطلب 1 : 177 - 178 .
معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 380 | حسن بن زين الدين العاملي / السيد منذر الحكيم