تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧

البحث السادس في المشتبه مسألة [ 1 ] : لا نعلم خلافا بين علمائنا في أنّ الماء إذا كان طاهرا وهو في إناء واشتبه بماء نجس في إناء آخر وجب اجتنابهما . واحتجّ له المحقّق بعد دعوى الاتّفاق عليه بأنّ يقين الطهارة في كلّ منهما معارض بيقين النجاسة ، ولا رجحان فيتحقّق المنع ( 1 ) . واستدلّ له الشيخ في التهذيب بما رواه عمّار الساباطي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في حديث طويل قال : « سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر . لا يدري أيّهما هو وليس يقدر على ماء غيره ؟ قال : يهريقهما جميعا ويتيمّم » ( 2 ) . وما رواه سماعة قال : « سألت أبا عبد اللَّه عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيّهما هو وليس يقدر على غيره . قال : يهريقهما

هامش
( 1 ) المعتبر 1 : 103 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 1 : 248 ، الحديث 712 .