ومنها : صحيحة زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، وبريد بن معاوية العجلي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام وأبي جعفر عليه السّلام ( 1 ) وهي مثل رواية الفضل . وقد تقدّمت أيضا في احتجاج العلَّامة على [ ما ] ينزح للفرس والبقرة ( 2 ) . ومنها : رواية عليّ بن يقطين عن أبي الحسن موسى عليه السّلام قال : « سألته عن البئر يقع فيها الحمامة والدجاجة أو الفأرة أو الكلب أو الهرّة ؟ فقال : يجزيك أن تنزح منها دلاء فإنّ ذلك يطهّرها إن شاء اللَّه » ( 3 ) . وهذه الرواية تقدّمت أيضا في أوّل البحث . ومنها : رواية أبي مريم قال : حدّثنا جعفر قال : « كان أبو جعفر يقول : إذا مات الكلب في البئر نزحت . وقال جعفر : « وإذا وقع فيها ثمّ اخرج منها حيّا ينزح منها سبع دلاء » ( 4 ) . ومنها : رواية عمّار الساباطي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « سئل عن بئر يقع فيها كلب أو فأرة أو خنزير ؟ قال : ينزح كلَّها » ( 5 ) . وقد حاول الشيخ في الاستبصار الجمع بين هذه الروايات وبين ما احتجّ به على وجوب الأربعين ، فحمل الرواية الأولى على خروج الكلب حيّا ، وحمل الروايات الثلاث التي بعدها على إرادة الأربعين من لفظ الدلاء . وقرّبه بأنّه جمع كثرة وهو لما زاد على العشرة ، فلا يمنع أن يكون المراد به الأربعين .
معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 213
مساهمون: حسن بن زين الدين العاملي
ص٢١٣
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 1 : 236 ، الحديث 682 .
( 2 ) منتهى المطلب 1 : 74 - 75 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 1 : 237 ، الحديث 686 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 1 : 237 - 238 ، الحديث 687 .
( 5 ) تهذيب الأحكام 1 : 242 ، الحديث 699 . والاستبصار 1 : 38 ، الحديث 10 .