تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢

وأمّا ما ذكره في من لا يحضره الفقيه في الكلب فلم يقف ( 1 ) على رواية تدلّ عليه ، والروايتان السابقتان تضمّنتا السنّور ، وفي الأولى التخيير بين العشرين وبين ما ذكره ، فلا يصلحان مستندا له . وقد قال العلَّامة في المختلف : إنّهما يدلَّان على ما ذهب إليه ( 2 ) . وما قاله ليس على إطلاقه . ثمّ إنّ الرواية بالسبع التي أشار إليها في المقنع ، وأفتى بها في من لا يحضره الفقيه لعلَّها رواية عمرو بن سعيد بن هلال قال : « سألت أبا جعفر عليه السّلام عمّا يقع في البئر ما بين الفأرة والسّنور إلى الشاة . فقال : كلّ ذلك يقول : سبع دلاء » ( 3 ) . وراويها مجهول على ما سبق بيانه . وبقي في هذا الباب روايات : منها : صحيحة أبي أُسامة زيد الشحّام عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « في الفأرة والسّنور والدجاجة والكلب والطير ؟ قال : فإذا لم يتفسّخ ( 4 ) أو يتغيّر طعم الماء فيكفيك خمس دلاء ، وإن تغيّر الماء فخذ منه حتى يذهب الرّيح » ( 5 ) . ومنها : رواية الفضل البقباق قال : « قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام في البئر يقع فيها الفأرة أو الدّابّة أو الكلب أو الطير فيموت ؟ قال : يخرج ثمّ ينزح من البئر دلاء ، ثمّ يشرب منه ويتوضّأ » ( 6 ) .

هامش
( 1 ) الظاهر أن الصحيح هو : فلم نقف .
( 2 ) مختلف الشيعة 1 : 201 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 1 : 235 ، الحديث 679 .
( 4 ) في « ب » : لم تنفسخ .
( 5 ) تهذيب الأحكام 1 : 237 ، الحديث 684 .
( 6 ) تهذيب الأحكام 1 : 237 ، الحديث 685 .