تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦

مسألة [ 16 ] : وينزح لبول الرجل أربعون دلوا على المشهور بين الأصحاب . واستندوا في ذلك إلى رواية عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن بول الصبيّ الفطيم يقع في البئر ؟ فقال : دلو واحد . قلت : بول الرجل ؟ قال : ينزح منها أربعون دلوا . ( 1 ) وطريقها ليس بصحيح . وقد تقدّم في حكم الخمر تضمّن صحيحة معاوية بن عمّار نزح الجميع إذا بال فيها صبيّ أو صبّ فيها بول ( 2 ) . وفي رواية كردويه هناك أيضا : نزح ثلاثين للقطرة من البول ( 3 ) . وقد تقدّم في صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع : نزح دلاء للقطرات من البول ( 4 ) . واستقرب العلَّامة في المنتهى العمل برواية محمّد بن إسماعيل هذه لسلامة سندها . قال : وتحمل الدلاء في البول على رواية كردويه فإنّها لا بأس بها ، ورواية معاوية بن عمّار تحمل على التغيّر في البول ، أو على الاستحباب ( 5 ) . وما استقربه بعيد لأنّ رواية كردويه ضعيفة السند ، كما مرّت الإشارة إليه ، فكيف يحمل إطلاق الدّلاء في صحيحة محمّد بن إسماعيل عليها مع ما فيه

هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 1 : 243 ، الحديث 700 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 1 : 241 ، الحديث 696 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 1 : 241 ، الحديث 698 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 1 : 244 ، الحديث 705 .
( 5 ) منتهى المطلب 1 : 86 .