الروايات الكثيرة عليه ، فثبت للجميع حكمه ( 1 ) . وتبعه على ذلك كثير ممّن تأخّر عنه من الأصحاب . وعندي فيه نظر لأنّ الأخبار التي أشار إليها ليست صريحة في صدق اسم الخمر حقيقة على ما ذكر ، بل هي محتملة للتجوّز باعتبار الاشتراك في التحريم ، لأنها مسوقة لبيانه ، والإنكار على من يزعم ( 2 ) اختصاص التحريم الخمر . ولا يذهب عليك أنّ أصالة كون الاستعمال حقيقة لا ينفع بعد ثبوت كون اللَّفظ حقيقة في معنى آخر لرجحان المجاز على الاشتراك والنقل وما نحن فيه من هذا القبيل . مسألة [ 7 ] : وأوجب الشيخ نزح الجميع للمنيّ أيضا ( 3 ) ، وتبعه في ذلك جماعة . والأخبار خالية عنه ، وقد ذكر كثير من الأصحاب عدم النصّ فيه . وحكى ذلك في الذكرى عن الشيخ أبي عليّ بن الشيخ في شرح نهاية والده ( 4 ) . وقال المحقّق في المعتبر : « لم أقف على ما يدلّ بمنطوقه على وجوب نزح الماء بالمنيّ بل يمكن أن يقال : ماء محكوم بنجاسته ولم يثبت طهارته بإخراج بعضه فيجب نزحه . لكن هذا
معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 185
مساهمون: حسن بن زين الدين العاملي
ص١٨٥
هامش
( 1 ) المعتبر 1 : 58 .
( 2 ) في « ب » : على من زعم .
( 3 ) المبسوط 1 : 11 .
( 4 ) ذكرى الشيعة : 10 .