بالأحاديث المطلقة » ( 1 ) . وما ذكره رحمه اللَّه من ضعف التعلَّق بمثل هذا التوجيه حسن . وأمّا تسويته بينه وبين غيره من الدماء عملا بإطلاق الأخبار ففيه نظر يأتيك بيان وجهه في البحث عمّا ينزح لغيرها من الدّماء . مسألة [ 9 ] : وحكى العلَّامة في المختلف والشهيد في الذكرى عن أبي الصلاح إيجاب نزح الجميع لبول ما لا يؤكل لحمه ولروثه ( 2 ) . وزاد الشهيد في الحكاية استثناء بول الرجل والصبيّ ( 3 ) . وهو الصواب لأنّهم حكوا عنه هناك ما يقتضي هذا الاستثناء . وعزي إلى القاضي سعد الدين ابن البرّاج ايجابه لعرق الإبل الجلَّالة ، وعرق الجنب من حرام ( 4 ) . وحكى في الذكرى عن البصروي إيجابه لخروج الكلب والخنزير حيّين . وعن بعضهم إيجابه للفيل ( 5 ) . وعزاه في الدروس إلى القاضي أيضا ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المعتبر 1 : 59 .
( 2 ) مختلف الشيعة 1 : 192 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : 10 . قال الشهيد رحمه اللَّه : « وألحق أبو الصلاح رحمه اللَّه بول وروث غير المأكول إلَّا بول الرجل والصبي » .
( 4 ) مختلف الشيعة 1 : 193 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : 10 .
( 6 ) الدروس الشرعيّة 1 : 119 .