تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤

والتحقيق : أنّ الأخبار الأول لا تتناول القطرة لعدم صدق الانصباب عليها . ومنع بعض الأصحاب عدم التناول مكابرة ، فالأخبار ( 1 ) الواردة في حكم القطرة لا ينافيها بحيث تحتاج إلى تأويلها أو ردّها بل العمل بها ممكن إلَّا أنّ ما تضمّن حكم القطرة ضعيف السّند فلا يصلح لإثبات الحكم . واللازم من هذا أن يكون ممّا لا نصّ فيه . ويشكل الحكم على القول بنزح الجميع له فتأمّل . فرع : قال الشهيد في الذكرى : الأولى دخول العصير بعد الاشتداد في حكم الخمر لشبهه به إن قلنا بنجاسته ( 2 ) . وهو ضعيف لأنّه قياس . مسألة [ 6 ] : ألحق الشيخان وجمع من الأصحاب جميع المسكرات بالخمر في وجوب نزح الجميع ( 3 ) ، والشيخ وجماعة الفقّاع أيضا ( 4 ) ، ولم نقف في ذلك على نصّ . وقد احتجّ له المحقّق رحمه اللَّه - بعد أن ذكر عدم الاطلاع على حديث يدلّ عليه مطلقا - بأنّ كلّ مسكر خمر كما وردت به الأخبار ، وبأنّ الفقّاع خمر لدلالة

هامش
( 1 ) في « ب » : والأخبار .
( 2 ) ذكرى الشيعة : 11 .
( 3 ) المبسوط 1 : 11 ، والمقنعة : 67 ، والنهاية ونكتها 1 : 207 .
( 4 ) المبسوط 1 : 11 ، الكافي لأبي الصلاح الحلبي : 130 ، السرائر : 9 .