[ البحث ] الثاني في ماء البئر مسألة [ 1 ] : اختلف علماؤنا في نجاسة البئر بالملاقاة ، فقال أكثرهم بها . وذهب ابن أبي عقيل من المتقدّمين ( 1 ) ، والعلَّامة ( 2 ) رحمه اللَّه وأكثر المتأخّرين إلى أنّه لا ينفعل بدون التغيّر . وعليه اعتمد والدي أخيرا بعد ذهابه في بعض كتبه إلى الأوّل . والقولان للشيخ . وربما حكى عنه بعضهم القول بالنجاسة ، لكن لا يجب إعادة الوضوء الواقع منه ولا الصلاة ولا غسل ما لاقاه إذا حصلت هذه الأمور قبل العلم بالنجاسة . ونسب هذه الحكاية حاكيها إلى كتابي الحديث ، ثمّ حكم بسقوط هذا القول لمخالفته لأصول المذهب . والأمر كما قال . لكنّ الذي ظهر لي أنّ الحكاية وهم لأنّ كلام الشيخ لا يخلو عن ركاكة في التأدية توهم ( 3 ) غير المتأمّل .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة 1 : 187 .
( 2 ) منتهى المطلب 1 : 68 ، وتحرير الأحكام 1 : 4 ، ونهاية الإحكام 1 : 235 .
( 3 ) في « أ » : يوهم غير المتأمّل .