الحديث ( 1 ) . وروى في زياداته عن ( 2 ) محمد بن إسماعيل في الصحيح أيضا عن الرضا عليه السّلام قال : « ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلَّا أن يتغيّر » ( 3 ) . وما رواه في الصحيح عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : سألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة يابسة أو رطبة أو زنبيل من سرقين ، أيصلح الوضوء منها ؟ فقال : « لا بأس » ( 4 ) . وفي الصحيح عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : في الفأرة تقع في البئر فيتوضّأ الرجل منها ويصلَّي وهو لا يعلم . أيعيد الصلاة ويغسل ثوبه ؟ فقال : « لا يعيد الصلاة ولا يغسل ثوبه » ( 5 ) . وفي الصحيح عنه أيضا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ( 6 ) قال سمعته يقول : « ولا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة ممّا وقع في البئر إلَّا أن ينتن ، فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر » ( 7 ) . [ وهذا الحديث وصفه العلَّامة في المنتهى بالصحّة وهو قريب وإن كان في طريقه حمّاد وهو اسم مشترك بين جماعة فيهم الثقة وغيره لأنّ الظاهر
معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 173
مساهمون: حسن بن زين الدين العاملي
ص١٧٣
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 1 : 234 .
( 2 ) « عن » ، في « أ » ساقطة .
( 3 ) وسائل الشيعة 1 : 125 ، الباب 14 ، الحديث 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة 1 : 127 ، الباب 14 ، الحديث 8 .
( 5 ) وسائل الشيعة 1 : 127 ، الباب 14 ، الحديث 9 .
( 6 ) في « أ » : وما رواه عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال :
( 7 ) وسائل الشيعة 1 : 127 ، الباب 14 ، الحديث 10 .