تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥

وكيف كان فهي عاضدة لما دلّ على نفي مضمون ذينك القولين . مع أنّ ابن الجنيد مصرّح بالموافقة على تقدير الوزن ، لكنّه أطلق الرطل ( 1 ) . ومن البيّن أنّ مساحة الألف ومأتي رطل وإن كانت بالمدنيّ لا تبلغ المائة شبرا ، فينحصر الخلاف المعتدّ به في القولين الأوّلين . والظاهر رجحان الأوّل ( 2 ) منهما لما أشرنا إليه من أنّ عدم انفعال الماء بملاقاة النجاسة مشروط بكونه قدر الكرّ ، ولا بدّ ( 3 ) للعلم بحصول الشرط من دليل ، وقد علمت انتفاءه بالنسبة إلى القدر الأوّل - أعني مضمون القول الثاني - والأكثر منفيّ بما ذكرناه من توافق الأخبار كلَّها وتعاضدها على نفيه ، فيتعيّن ( 4 ) الأوّل إذ لم يبق ثمّ سواه . مسألة [ 5 ] : لا فرق في اشتراط كرّية الواقف لعدم انفعاله بالملاقاة بين أن يكون في مصنع أو غدير أو حمّام أو غيرها على الأقوى . وبه قال أكثر الأصحاب لعموم الدليل . وقال المحقّق رحمه اللَّه : « حوض الحمّام ، إذا كان له مادّة لا ينجس ( 5 ) بملاقاة النجاسة ويكون كالجاري . . ولا اعتبار بكثرة المادّة وقلَّتها . لكن لو تحقّق

هامش
( 1 ) مختلف الشيعة 1 : 183 .
( 2 ) في « ب » : رجحان الظاهر منهما .
( 3 ) في « أ » و « ج » : فلا بدّ .
( 4 ) في « ج » : فتعيّن .
( 5 ) في المعتبر : لا ينجس ماؤه .