تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢

وأمّا المساحة فقد اختلفوا فيها : فذهب الأكثر إلى اعتبار بلوغ مكسّره ( 1 ) اثنين وأربعين شبرا وسبعة أثمان شبر . واكتفى الصدوق وجماعة القميّين فيما ( 2 ) حكي عنهم ببلوغه سبعة وعشرين ( 3 ) . واختاره من المتأخّرين الفاضل ( 4 ) الشيخ علي في بعض كتبه ووالدي ( 5 ) رحمه اللَّه . وقال ابن الجنيد ( 6 ) : تكسيره بالذراع نحو مأة شبر . وعزيّ إلى ( 7 ) القطب الراونديّ نفي اعتبار التكسير ، وأنّه اكتفى ببلوغ الأبعاد الثلاثة عشرة أشبار ونصفا . حجّة القول الأوّل : رواية أبي بصير . قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الكرّ من الماء ، كم يكون قدره ؟ قال : « إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصفا في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض فذلك الكرّ من الماء » ( 8 ) . واستفيد اعتبار التكسير من كلمة « في » . وإهمال تقدير البعد الثالث فيها

هامش
( 1 ) في « ج » : تكسيره .
( 2 ) في « ب » : عمّا .
( 3 ) مختلف الشيعة 1 : 183 .
( 4 ) في « أ » : المحقّق .
( 5 ) روض الجنان : 140 .
( 6 ) مختلف الشيعة 1 : 183 .
( 7 ) راجع روض الجنان : 140 .
( 8 ) الاستبصار 1 : 10 ، الباب 2 ، الحديث 3 . وسائل الشيعة 1 : 122 ، أبواب الماء المطلق ، الباب 10 ، الحديث 6 .