تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
في الاتمام والقصر ، والاخفات والجهر ( 1 ) . الثاني ( 2 ) : لا يذهب عليك أن الاجزاء في بعض موارد الأصول والطرق والامارات ( 3 ) على ما عرفت تفصيله لا يوجب التصويب المجمع على بطلانه في تلك الموارد ، فإن ( 4 )
شرح
( 1 ) فإن المنسوب إلى المشهور صحة التمام في موضع القصر ، والاخفات في مورد الجهر ، وبالعكس جهلا بالحكم ، واستحقاق العقوبة إن كان الجهل عن تقصير . ويدل على الأول : النصوص الدالة على تمامية الصلاة في تلك الموارد وإجزائها . وعلى الثاني : الروايات الدالة على عقاب الجاهل المقصر ، فالصحة إنما تكون لكشف النصوص عن وفاء المأتي به بجل المصلحة ، والعقوبة إنما هي لتفويت مقدار من المصلحة عن تقصير ، وذلك يوجب صحة المؤاخذة ، ويأتي الاشكال المعروف في ذلك في شرائط الأصول إن شاء الله تعالى . ( 2 ) إشارة إلى ما عن الشهيد ( قده ) في تمهيد القواعد ، وبعض من تبعه من المحققين من : ( أن الاجزاء في موارد الطرق والأصول مساوق للتصويب ) حيث إن مقتضى بقاء الحكم الواقعي مع خطأ الامارة أو الأصل عدم الاجزاء ، فالاجزاء كاشف عن التصويب ، وخلو الواقعة عن الحكم الواقعي . ( 3 ) وهو ما إذا كان اعتبارها بنحو الموضوعية مع وفاء مؤدى الامارة أو الأصل بمصلحة الواقع ، أو معظمها وامتناع تدارك الباقي . ( 4 ) هذا دفع إشكال كشف الاجزاء عن التصويب ، وحاصله : منع إيجاب الاجزاء له ، لأجنبية كل من الاجزاء والتصويب عن الاخر ، وذلك لان الاجزاء عبارة عن سقوط الحكم الواقعي ( إما ) لحصول الغرض الداعي إلى تشريعه ، كبعض صور الأوامر الاضطرارية والظاهرية بناء على الموضوعية ، ( وإما ) لعدم إمكان تحصيله ، كما في بعض صورهما الاخر وهي الوفاء بمقدار من المصلحة وفوات الباقي ، وعدم إمكان