في الاتمام والقصر ، والاخفات والجهر ( 1 ) .
الثاني ( 2 ) :
لا يذهب عليك أن الاجزاء في بعض موارد الأصول والطرق
والامارات ( 3 ) على ما عرفت تفصيله لا يوجب التصويب المجمع على
بطلانه في تلك الموارد ، فإن ( 4 )
شرح
( 1 ) فإن المنسوب إلى المشهور صحة التمام في موضع القصر ،
والاخفات في مورد الجهر ، وبالعكس جهلا بالحكم ، واستحقاق
العقوبة
إن كان الجهل عن تقصير .
ويدل على الأول : النصوص الدالة على تمامية الصلاة في تلك
الموارد وإجزائها .
وعلى الثاني : الروايات الدالة على عقاب الجاهل المقصر ، فالصحة
إنما تكون لكشف النصوص عن وفاء المأتي به بجل المصلحة ،
والعقوبة إنما هي لتفويت مقدار من المصلحة عن تقصير ، وذلك
يوجب صحة المؤاخذة ، ويأتي الاشكال المعروف في ذلك في
شرائط
الأصول إن شاء الله تعالى .
( 2 ) إشارة إلى ما عن الشهيد ( قده ) في تمهيد القواعد ، وبعض من
تبعه من المحققين من : ( أن الاجزاء في موارد الطرق والأصول مساوق
للتصويب ) حيث إن مقتضى بقاء الحكم الواقعي مع خطأ الامارة أو
الأصل عدم الاجزاء ، فالاجزاء كاشف عن التصويب ، وخلو الواقعة عن الحكم الواقعي .
( 3 ) وهو ما إذا كان اعتبارها بنحو الموضوعية مع وفاء مؤدى الامارة أو
الأصل بمصلحة الواقع ، أو معظمها وامتناع تدارك الباقي .
( 4 ) هذا دفع إشكال كشف الاجزاء عن التصويب ، وحاصله : منع
إيجاب الاجزاء له ، لأجنبية كل من الاجزاء والتصويب عن الاخر ، وذلك
لان الاجزاء عبارة عن سقوط الحكم الواقعي ( إما ) لحصول الغرض
الداعي إلى تشريعه ، كبعض صور الأوامر الاضطرارية والظاهرية
بناء على الموضوعية ، ( وإما ) لعدم إمكان تحصيله ، كما في بعض
صورهما الاخر وهي الوفاء بمقدار من المصلحة وفوات الباقي ، وعدم إمكان