تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
فيها ( 1 ) أيضا ( 2 ) ذات مصلحة لذلك ( 3 ) ، ولا ينافي هذا ( 4 ) بقاء صلاة الظهر على ما هي عليه من ( 5 ) المصلحة كما لا يخفى ، إلا ( 6 ) أن قوم دليل بالخصوص [ 1 ]
شرح
( 1 ) أي : في زمان الغيبة . ( 2 ) يعني : كصلاة الظهر . ( 3 ) أي : لأجل قيام الامارة أو الأصل على وجوبها . ( 4 ) يعني : ولا ينافي كون صلاة الجمعة - لأجل قيام أمارة أو أصل على وجوبها - ذات مصلحة بقاء صلاة الظهر على المصلحة ، وذلك لتعدد المتعلق ، وعدم تعرض مستند وجوب صلاة الجمعة لنفي وجوب صلاة الظهر ليدل على انقلاب الحكم الواقعي ، فلا مانع من وجوبهما معا . ( 5 ) بيان ل - ما - الموصولة . ( 6 ) استثناء من عدم المنافاة ، وحاصله : أنه مع قيام دليل على عدم وجوب
هامش
[ 1 ] غير خفي أن مجرد نهوض دليل على عدم وجوب صلاتين في يوم واحد ليس مناطا للاجزاء ، بل مناطه دلالته على عدم الوجوبين على الاطلاق ، أو على عدم وجوب ظاهري مع وجوب واقعي مع أهمية مؤدى الامارة أو الأصل ، فلو دل الدليل على عدم الوجوبين الواقعيين ، أو الظاهريين لم يكن منافيا لوجوب الإعادة ، لكون المأتي به واجبا بوجوب ظاهري ، والاخر واجبا بوجوب واقعي . بل يمكن أن يقال : إن الاجزاء منوط بدلالة الدليل على أن مؤدى الامارة أو الأصل هو الحكم الواقعي ليدل على بدلية مصلحته عن مصلحة الواقع ، ووفائها بها ، وقيامها مقامها ، وإلا فلا وجه للاجزاء مع مغايرة المصلحتين ، وعدم السنخية بينهما . وبالجملة : فمجرد القول بالسببية ، ونهوض دليل على عدم وجوب صلاتين في يوم واحد لا يقتضيان الاجزاء وعدم وجوب الإعادة ، بعد إمكان استقلال كل من المصلحتين ، وإمكان اجتماعهما ، وعدم بدلية إحداهما عن الأخرى .