عدم وجوب الإعادة ، للاتيان ( 1 ) بما اشتغلت به الذمة يقينا ( 2 )
وأصالة ( 3 ) عدم فعلية التكليف الواقعي بعد رفع الاضطرار ، وكشف
الخلاف .
وأما القضاء ( 4 ) فلا يجب بناء على أنه بفرض جديد ، وكان [ 1 ] الفوت
شرح
( 1 ) تعليل لعدم وجوب الإعادة .
( 2 ) وهو المأمور به الاضطراري أو الظاهري بناء على الموضوعية .
( 3 ) معطوف على قوله : - للاتيان - ، حاصله : أن وجه عدم وجوب
الإعادة هو الاتيان بالمأمور به الفعلي الاضطراري أو الظاهري ، وأصالة
عدم فعلية التكليف الواقعي الأولي بعد ارتفاع الاضطرار في المأمور به
الاضطراري ، وانكشاف الخلاف في المأمور به الظاهري ، فلا
وجه حينئذ لوجوب الإعادة .
هذا تمام الكلام في المقام الأول المتكفل لوجوب الإعادة فيما إذا
ثبتت جزئية شئ أو شرطيته لمتعلق التكليف بالامارة مع الشك في
كون حجيتها بنحو السببية ، أو الطريقية ، وكان انكشاف الخلاف في
أثناء الوقت .
( 4 ) هذا هو المقام الثاني المتكفل لحكم انكشاف الخلاف بعد
الوقت ، وحاصله : أنه إذا انكشف الخلاف بعد الوقت ، ولم يحرز كون
حجية
الامارات بنحو السببية ، أو الطريقية ، ففي وجوب القضاء تفصيل ،
وهو : أنه بناء على كون القضاء بفرض جديد ، وعدم إمكان إثبات
الفوت الذي هو موضوع وجوب القضاء باستصحاب عدم الاتيان ،
لكونه مثبتا ، حيث إن الفوت أمر وجودي ، وترتبه على عدم الاتيان
بالفريضة في الوقت عقلي لا يجب القضاء ، للشك في وجوبه المنفي
بأصالة البراءة .
وبناء على كون القضاء بالفرض الأول يجب ذلك ، لأنه حينئذ بحكم
الإعادة .
هامش
[ 1 ] الأولى أن يقال : ( وعدم ثبوت الفوت المعلق عليه وجوبه بأصالة
عدم الاتيان . إلخ ) يعني : وبناء على عدم ثبوت الفوت . إلخ .
ثم إن الحق كون موضوع وجوب القضاء هو عدم الاتيان بالمأمور به
على وجهه في الوقت سواء أكان عمدا ، أم عذرا كنسيان ، أو نوم ،
فإن المنساق من نصوص