تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
عدم وجوب الإعادة ، للاتيان ( 1 ) بما اشتغلت به الذمة يقينا ( 2 ) وأصالة ( 3 ) عدم فعلية التكليف الواقعي بعد رفع الاضطرار ، وكشف الخلاف . وأما القضاء ( 4 ) فلا يجب بناء على أنه بفرض جديد ، وكان [ 1 ] الفوت
شرح
( 1 ) تعليل لعدم وجوب الإعادة . ( 2 ) وهو المأمور به الاضطراري أو الظاهري بناء على الموضوعية . ( 3 ) معطوف على قوله : - للاتيان - ، حاصله : أن وجه عدم وجوب الإعادة هو الاتيان بالمأمور به الفعلي الاضطراري أو الظاهري ، وأصالة عدم فعلية التكليف الواقعي الأولي بعد ارتفاع الاضطرار في المأمور به الاضطراري ، وانكشاف الخلاف في المأمور به الظاهري ، فلا وجه حينئذ لوجوب الإعادة . هذا تمام الكلام في المقام الأول المتكفل لوجوب الإعادة فيما إذا ثبتت جزئية شئ أو شرطيته لمتعلق التكليف بالامارة مع الشك في كون حجيتها بنحو السببية ، أو الطريقية ، وكان انكشاف الخلاف في أثناء الوقت . ( 4 ) هذا هو المقام الثاني المتكفل لحكم انكشاف الخلاف بعد الوقت ، وحاصله : أنه إذا انكشف الخلاف بعد الوقت ، ولم يحرز كون حجية الامارات بنحو السببية ، أو الطريقية ، ففي وجوب القضاء تفصيل ، وهو : أنه بناء على كون القضاء بفرض جديد ، وعدم إمكان إثبات الفوت الذي هو موضوع وجوب القضاء باستصحاب عدم الاتيان ، لكونه مثبتا ، حيث إن الفوت أمر وجودي ، وترتبه على عدم الاتيان بالفريضة في الوقت عقلي لا يجب القضاء ، للشك في وجوبه المنفي بأصالة البراءة . وبناء على كون القضاء بالفرض الأول يجب ذلك ، لأنه حينئذ بحكم الإعادة .
هامش
[ 1 ] الأولى أن يقال : ( وعدم ثبوت الفوت المعلق عليه وجوبه بأصالة عدم الاتيان . إلخ ) يعني : وبناء على عدم ثبوت الفوت . إلخ . ثم إن الحق كون موضوع وجوب القضاء هو عدم الاتيان بالمأمور به على وجهه في الوقت سواء أكان عمدا ، أم عذرا كنسيان ، أو نوم ، فإن المنساق من نصوص