الشئ ( 1 ) مع عدم علته كما هو المفروض [ 1 ] هاهنا ( 2 ) ، فإن ( 3 )
الشرط من أجزائها ( 4 ) ،
شرح
بالجواز يرجع إلى ما لا يمكن الالتزام به من وجود شئ بدون علة .
( 1 ) يعني : يوجد الشئ ، والمراد بالشئ هنا : ( الامر ) المقصود به
البعث الفعلي الذي ينتفي بانتفاء شرطه .
وبالجملة : الامر الذي هو من أفعال الامر لا يتحقق بدون شرطه .
( 2 ) يعني : في هذا البحث .
( 3 ) تعليل لكون المفروض هنا من وجود الشئ بدون علته ،
وحاصله : أن الشرط المفروض عدمه هنا من أجزأ العلة ، فيلزم من
جواز
الامر مع عدم شرطه وجود المعلول بدون العلة ، إذ لا فرق في وجوده
بدونها بين عدم جميع أجزائها ، وبين عدم بعضها ، كالشرط الذي
هو مفروض البحث .
( 4 ) أي : العلة .
هامش
وبالجملة : يعتبر القدرة هنا ، كاعتبارها في كل خطاب على ما قرر في
محله .
ثالثها : تنجز الخطابين ، إذ بدونه لا تزاحم بينهما ، حتى يكون كل منهما
معجز للاخر ، بداهة توقف التعجيز على المحركية المتوقفة على
التنجز ، كما لا يخفى .
إلى هنا انتهى ما أردنا إيراده من المباحث المتعلقة بالترتب ، والحمد
لله كما هو أهله والصلاة والسلام على نبيه وآله الطاهرين ، ولعنة
الله على أعدائهم إلى يوم الدين .
[ 1 ] لكنه لا ينبغي أن يكون موردا للنزاع المعقول ، إذ لا يعقل النزاع في
أنه هل يجوز وجود المعلول بلا علة ، أم لا ؟ كما لا ينبغي أن يجعل
النزاع في جواز الامر الفعلي مع عدم فعلية موضوعه .
أو يجعل في أنه هل يجوز الامر الفعلي مع علم الامر بانتفاء فعلية
موضوعه ؟ فإن النزاع على هذه الوجوه غير معقول ، لرجوعها إلى
وجود
المعلول بدون العلة ، وإلى الخلف .
فما في بعض الكلمات : ( من إرجاع النزاع إلى : أنه هل يجوز أمر الامر