العدلية ( 1 ) ، أو غيرها ( 2 ) أي شئ كان ، كما هو مذهب الأشاعرة .
وعدم ( 3 ) حدوث ما يوجب مبغوضيته ، وخروجه عن قابلية التقرب به
( 4 ) ، كما حدث ( 5 ) بناء على الاقتضاء .
ثم إنه تصدى جماعة من الأفاضل ( 6 ) لتصحيح الامر بالضد بنحو
الترتب
شرح
( 1 ) أي : مشهور العدلية القائلين بتبعية الاحكام للمصالح والمفاسد
في متعلقاتها .
( 2 ) معطوف على - المصلحة - ، يعني : سواء أكان الملاك المصلحة
- كما عليه العدلية - أو غير المصلحة - أي شئ كان - كما عليه
الأشاعرة المنكرون للمصالح والمفاسد في متعلقات الاحكام ، فإن
الضد باق على ما كان عليه قبل المزاحمة للأهم .
( 3 ) معطوف على - بقائه - ، يعني : مع بقاء الضد على ملاكه ، وعدم
حدوث ما يوجب مبغوضيته المانعة عن التقرب به ، كما حدث سبب
المبغوضية - وهو النهي عن الضد - بناء على القول باقتضاء الامر
بالشئ للنهي عن الضد - ، لان النهي يوجب المبغوضية المانعة عن
المقربية .
( 4 ) هذا الضمير ، وضميرا - مبغوضيته - و - خروجه - راجعة إلى
الضد .
( 5 ) يعني : كما حدث ما يوجب المبغوضية والخروج عن قابلية
التقرب - بناء على اقتضاء الامر بالشئ للنهي عن الضد - ، حيث إن
النهي
يحدث في متعلقه مبغوضية مانعة عن التقرب به .
الترتب
( 6 ) منهم : المحقق الثاني ، وكاشف الغطاء ، وسيد الأساطين الميرزا
الكبير الشيرازي ، وتلميذاه : المحققان السيد محمد الأصفهاني ،
والميرزا النائيني ، وغيرهم .
خلافا لجماعة آخرين ، كشيخنا الأعظم ، وجمع ممن تأخر عنه .
وغرض الماتن من قوله : ( ثم إنه تصدى جماعة . إلخ ) : تصحيح الضد
العبادي