فصل الامر ( 1 ) بالشئ هل يقتضي [ 1 ] النهي عن ضده ، أو لا
فيه أقوال ( 2 )
، وتحقيق الحال يستدعي رسم أمور
شرح
الكلام في مسألة الضد
( 1 ) كما هو عنوان ما ظفرنا به من الكتب الأصولية ، ومقتضى ما
استدل به على عدم الاقتضاء من انتفاء الدلالات الثلاث هو : كون
المسألة
لفظية ، فلا يجري هذا البحث في الوجوب الثابت بدليل لبي ، مع أن
الظاهر جريانه فيه أيضا ، كما أشرنا إليه في التعليقة .
( 2 ) وهي : في الضد العام خمسة :
هامش
لا موجب للحرمة الغيرية مع فقدان التوقف والمقدمية .
فالمتحصل من جميع ما ذكرنا : اختصاص الحرمة الغيرية بالمقدمة
التي يترتب عليها الحرام النفسي قهرا من دون توقفه على إرادة
للفاعل .
[ 1 ] لما كان مرجع البحث في هذا الفصل إلى ثبوت الملازمة بين
وجوب الشئ وبين حرمة ضده ، فلا محالة يكون المراد بالاقتضاء ما
يعم
مقام الثبوت والاثبات ، كما أنه يكون المراد بالامر ما يعم الوجوب
الثابت بدليل لفظي أو لبي من إجماع ، أو ضرورة ، كما لا يخفى .
ثم إن المناسب التعرض لجهتين :
إحداهما : نسبة هذه المسألة مع المسألة السابقة ، فنقول : إن كان النزاع
في اقتضاء الامر بالشئ للنهي عن ضده لأجل المقدمية ، فتكون
هذه المسألة أخص من موضوع المسألة المتقدمة ، لكونها من صغريات
تلك المسألة ، فالنكتة في إفراد