تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
فصل الامر ( 1 ) بالشئ هل يقتضي [ 1 ] النهي عن ضده ، أو لا فيه أقوال ( 2 ) ، وتحقيق الحال يستدعي رسم أمور
شرح
الكلام في مسألة الضد ( 1 ) كما هو عنوان ما ظفرنا به من الكتب الأصولية ، ومقتضى ما استدل به على عدم الاقتضاء من انتفاء الدلالات الثلاث هو : كون المسألة لفظية ، فلا يجري هذا البحث في الوجوب الثابت بدليل لبي ، مع أن الظاهر جريانه فيه أيضا ، كما أشرنا إليه في التعليقة . ( 2 ) وهي : في الضد العام خمسة :
هامش
لا موجب للحرمة الغيرية مع فقدان التوقف والمقدمية . فالمتحصل من جميع ما ذكرنا : اختصاص الحرمة الغيرية بالمقدمة التي يترتب عليها الحرام النفسي قهرا من دون توقفه على إرادة للفاعل . [ 1 ] لما كان مرجع البحث في هذا الفصل إلى ثبوت الملازمة بين وجوب الشئ وبين حرمة ضده ، فلا محالة يكون المراد بالاقتضاء ما يعم مقام الثبوت والاثبات ، كما أنه يكون المراد بالامر ما يعم الوجوب الثابت بدليل لفظي أو لبي من إجماع ، أو ضرورة ، كما لا يخفى . ثم إن المناسب التعرض لجهتين : إحداهما : نسبة هذه المسألة مع المسألة السابقة ، فنقول : إن كان النزاع في اقتضاء الامر بالشئ للنهي عن ضده لأجل المقدمية ، فتكون هذه المسألة أخص من موضوع المسألة المتقدمة ، لكونها من صغريات تلك المسألة ، فالنكتة في إفراد