ذي المقدمة ، لأجل المزاحمة ( 1 ) . وإما لا حرمة لها لذلك ( 2 ) ، كما لا
يخفى .
وثالثا ( : [ 1 [ 3 أن الاجتماع وعدمه لا دخل له في التوصل بالمقدمة
شرح
فعلى التقديرين : لا يجتمع الوجوب والحرمة في المقدمة حتى تندرج
في مسألة اجتماع الأمر والنهي .
ولا يخفى : أن مرجع ما أفاده المصنف ( قده ) من الاشكالين بقوله : (
وفيه أولا . وثانيا . إلخ ) إلى منع الصغرى ، وأن المقدمة المحرمة
ولو على القول بالملازمة بين وجوب المقدمة وذيها لا تندرج في مسألة
الاجتماع .
( 1 ) بين وجوب ذي المقدمة وبين حرمة المقدمة ، وارتفاع وجوب
ذي المقدمة لأهمية حرمة مقدمته .
( 2 ) أي : للمزاحمة ، فإن حرمة المقدمة ترتفع ، لأهمية وجوب ذيها
منها .
( 3 ) هذا هو الايراد الثالث على الثمرة المذكورة ، وحاصله : أنه - بعد
تسليم صغروية المقدمة المحرمة لمسألة الاجتماع - لا يجدي ذلك ،
و
لا يترتب على صغرويتها لها ثمرة عملية أصلا ، وذلك لان المقدمة إما
توصلية ، وإما تعبدية .
فعلى الأول : يمكن التوصل بالمقدمة من غير فرق بين القول باجتماع
الأمر والنهي وعدمه ، لان التوصل بها إلى ذي المقدمة ذاتي ، وغير
مستند إلى الامر بها ، ففائدة المقدمة - وهي : التوصل إلى ذي المقدمة
الموجب لسقوط الامر به - تترتب عليها على كل حال سواء قيل
بوجوب المقدمة أم لا ، وسواء قيل بجواز
هامش
[ 1 ] قد حكى عن بعض أعاظم تلامذة المصنف قدس سرهما : أن
الماتن قد ضرب في الدورة الأخيرة من البحث على الايراد الثاني ،
وجعل
الايراد الثالث مكانه ولذا قال : ( وثانيا ان الاجتماع وعدمه لا دخل له
في التوصل بالمقدمة المحرمة . إلخ ) ولا بأس بما صنعه ( قده ) ، إذ
لا وجه لاختصاص الوجوب بغير المحرم في صورة عدم الانحصار إلا
عدم جواز الاجتماع ، فالأولى إسقاط الايراد الثاني ، فتدبر .