تذنيب ( 1 ) في بيان الثمرة ،
وهي : [ 1 ] في المسألة الأصولية كما عرفت سابقا ليست إلا أن يكون
نتيجتها صالحة للوقوع في طريق الاجتهاد واستنباط ( 2 )
شرح
ثمرة المسألة
( 1 ) الغرض من عقد هذا التذنيب : التعرض لثمرة النزاع في وجوب
المقدمة وعدمه . وقد تعرض لثمرة هذه المسألة في الفصول ،
والتقريرات ، والبدائع وغيرها .
( 2 ) معطوف على - الاجتهاد - ومفسر له .
هامش
[ 1 ] الضمير راجع إلى الثمرة ، فإذا رجع ضمير - نتيجتها - إلى الثمرة
أيضا صارت العبارة هكذا : ( والثمرة في المسألة الأصولية ليست إلا
أن تكون نتيجة الثمرة صالحة للوقوع في طريق الاستنباط ) ، وهذا كما
ترى لا محصل له ، لان ثمرة المسألة الأصولية هي الحكم الفرعي
المترتب عليها . والمسألة الأصولية - على ما قيل - هي : كبرى قياس
الاستنباط ، ولا معنى لوقوع نتيجة الثمرة التي هي الحكم الفرعي في
طريق الاستنباط .
وإرجاع ضمير - نتيجتها - إلى المسألة الأصولية ، ليكون المعنى : ( أن
الثمرة في المسألة الأصولية أن تكون نتيجة تلك المسألة صالحة
للوقوع . إلخ ) خلاف الظاهر جدا ، لكون العبارة مسوقة لبيان الثمرة ،
ولذا يرجع الضمير في - ليست - إلى الثمرة ، وكذا ضمير -
نتيجتها - .
ويمكن توجيه العبارة بأن يقال : إن الملازمة بين وجوب المقدمة
وذيها بحث أصولي ، وثمرة هذا البحث إذا كانت ثبوت الملازمة ،
فنتيجة هذه الثمرة هي الوقوع في طريق الاستنباط .
وقد تقدم نظير هذا التعبير من المصنف ( قده ) في الصحيح والأعم ،
فلاحظ ما علقناه عليه في ص 136 من الجز ، والأول ، وتأمل .