تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
تذنيب ( 1 ) في بيان الثمرة ، وهي : [ 1 ] في المسألة الأصولية كما عرفت سابقا ليست إلا أن يكون نتيجتها صالحة للوقوع في طريق الاجتهاد واستنباط ( 2 )
شرح
ثمرة المسألة ( 1 ) الغرض من عقد هذا التذنيب : التعرض لثمرة النزاع في وجوب المقدمة وعدمه . وقد تعرض لثمرة هذه المسألة في الفصول ، والتقريرات ، والبدائع وغيرها . ( 2 ) معطوف على - الاجتهاد - ومفسر له .
هامش
[ 1 ] الضمير راجع إلى الثمرة ، فإذا رجع ضمير - نتيجتها - إلى الثمرة أيضا صارت العبارة هكذا : ( والثمرة في المسألة الأصولية ليست إلا أن تكون نتيجة الثمرة صالحة للوقوع في طريق الاستنباط ) ، وهذا كما ترى لا محصل له ، لان ثمرة المسألة الأصولية هي الحكم الفرعي المترتب عليها . والمسألة الأصولية - على ما قيل - هي : كبرى قياس الاستنباط ، ولا معنى لوقوع نتيجة الثمرة التي هي الحكم الفرعي في طريق الاستنباط . وإرجاع ضمير - نتيجتها - إلى المسألة الأصولية ، ليكون المعنى : ( أن الثمرة في المسألة الأصولية أن تكون نتيجة تلك المسألة صالحة للوقوع . إلخ ) خلاف الظاهر جدا ، لكون العبارة مسوقة لبيان الثمرة ، ولذا يرجع الضمير في - ليست - إلى الثمرة ، وكذا ضمير - نتيجتها - . ويمكن توجيه العبارة بأن يقال : إن الملازمة بين وجوب المقدمة وذيها بحث أصولي ، وثمرة هذا البحث إذا كانت ثبوت الملازمة ، فنتيجة هذه الثمرة هي الوقوع في طريق الاستنباط . وقد تقدم نظير هذا التعبير من المصنف ( قده ) في الصحيح والأعم ، فلاحظ ما علقناه عليه في ص 136 من الجز ، والأول ، وتأمل .
منتهى الدراية — صفحة 364 | السيد محمد جعفر الجزائري المروج