تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
التصريح ( 1 ) . وأن ( 2 ) دعوى : أن الضرورة قاضية بجوازه مجازفة ( 3 ) ، كيف يكون ذا ( 4 ) مع ثبوت الملاك في الصورتين ( 5 ) بلا تفاوت أصلا ، كما عرفت ( 6 ) . نعم ( 7 ) إنما يكون التفاوت بينهما في حصول المطلوب النفسي في إحداهما ( 8 ) وعدم ( 9 ) حصوله في الأخرى ( 10 )
شرح
ظهر : أنه ليس للامر المراعي للحكمة في أوامره ونواهيه التصريح بعدم مطلوبية المقدمة غير الموصلة ، لكونه خلاف حكم العقل . فما ذكره الفصول من : ( أن الضرورة قاضية بجواز تصريح الامر بذلك ) ممنوع . ( 1 ) أي : التصريح بعدم مطلوبية المقدمة غير الموصلة ، وقوله : - ذلك التصريح - اسم - ليس - . ( 2 ) معطوف على - انه - ، وضمير - بجوازه - راجع إلى التصريح . ( 3 ) خبر - ان - . ( 4 ) أي : جواز التصريح بعدم مطلوبية المقدمة غير الموصلة مع ثبوت ملاك الوجوب وهو التوقف الموجب للاقتدار على إيجاد ذي المقدمة في كلتا صورتي ترتب ذي المقدمة على المقدمة وعدمه ، ومع عموم الملاك لكلتا الصورتين لا وجه لتخصيص الوجوب بالموصلة . ( 5 ) وهما : ترتب ذي المقدمة عليها ، وعدمه . ( 6 ) يعني : في رد كلام الشيخ ( قده ) من اعتبار قصد التوصل في اتصاف المقدمة بالوجوب ، حيث قال : ( وليس الغرض من المقدمة إلا حصول ما لولاه . إلخ ) . ( 7 ) هذا استدراك على قوله : - بلا تفاوت أصلا - ، يعني : لا تفاوت بين الموصلة وغيرها إلا في حصول الواجب النفسي في الموصلة ، وعدمه في غيرها ، لكن هذا لا يوجب تفاوتا بينهما في ملاك الوجوب الذي هو المهم والمناط في وجوب المقدمة . ( 8 ) أي : إحدى الصورتين ، وهي الموصلة . ( 9 ) معطوف على - حصول - ، وضمير - حصوله - راجع إلى المطلوب النفسي . ( 10 ) وهي : غير الموصلة ، من دون دخل للمقدمة في التفاوت المزبور ، وهو