تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
يترتب عليها ( 1 ) يكشف عن عدم وقوعها على صفة الوجوب ، كما زعمه صاحب الفصول قدس سره ، أولا ( 2 ) يعتبر في وقوعها كذلك ( 3 ) شئ منهما ( 4 ) . الظاهر : عدم الاعتبار ( 5 ) ، أما ( 6 ) عدم اعتبار قصد التوصل ، فلأجل أن
شرح
بالوجوب . فالمتحصل : أن لاتصاف المقدمة بالوجوب شرطين : أحدهما : ترتب ذيها في الخارج عليها . ثانيهما : قصد التوصل بها إلى ذيها . والفرق بين قول المعالم ، وقولي الفصول والشيخ هو : أن الوجوب على الأول مشروط ، وعلى الأخيرين مطلق ، والشرط بناء عليهما شرط للواجب ، كالاستقبال ، والستر ، ونحوهما مما يعتبر في نفس الصلاة ، لا في وجوبها . ( 1 ) يعني : بحيث لو لم يترتب ذو المقدمة على المقدمة كشف ذلك عن عدم وقوع المقدمة على صفة الوجوب ، كما يظهر من كلام الفصول المتقدم . ( 2 ) معطوف على قوله : - وهل يعتبر - ، وضمير - وقوعها - راجع إلى المقدمة . ( 3 ) يعني : على صفة الوجوب . ( 4 ) أي : من قصد التوصل بالمقدمة إلى ذيها ، ومن ترتب ذي المقدمة عليها ، فالأقوال ثلاثة : الأول : وجوب المقدمة من دون شرط لوجوبها ، ولا لوجودها ، ولعله المشهور . الثاني : وجوبها مشروطا بإرادة ذي المقدمة ، وهو الذي يوهمه عبارة المعالم . الثالث : كون وجودها مشروطا بقصد التوصل ، وهو المنسوب إلى شيخنا الأعظم ( قده ) ، أو نفس الترتب مع إطلاق وجوبها ، وهو الذي زعمه صاحب الفصول . ( 5 ) مطلقا ، يعني : لا يعتبر في وجوب المقدمة ، ولا في وجودها شئ مما ذكر . ( 6 ) هذا شروع في رد اعتبار قصد التوصل بالمقدمة إلى ذيها في اتصاف المقدمة بالوجوب .
منتهى الدراية — صفحة 286 | السيد محمد جعفر الجزائري المروج