يترتب عليها ( 1 ) يكشف عن عدم وقوعها على صفة الوجوب ، كما
زعمه صاحب الفصول قدس سره ، أولا ( 2 ) يعتبر في وقوعها كذلك
( 3 ) شئ منهما ( 4 ) .
الظاهر : عدم الاعتبار ( 5 ) ، أما ( 6 ) عدم اعتبار قصد التوصل ، فلأجل أن
شرح
بالوجوب .
فالمتحصل : أن لاتصاف المقدمة بالوجوب شرطين :
أحدهما : ترتب ذيها في الخارج عليها .
ثانيهما : قصد التوصل بها إلى ذيها .
والفرق بين قول المعالم ، وقولي الفصول والشيخ هو : أن الوجوب
على الأول مشروط ، وعلى الأخيرين مطلق ، والشرط بناء عليهما
شرط للواجب ، كالاستقبال ، والستر ، ونحوهما مما يعتبر في نفس
الصلاة ، لا في وجوبها .
( 1 ) يعني : بحيث لو لم يترتب ذو المقدمة على المقدمة كشف ذلك
عن عدم وقوع المقدمة على صفة الوجوب ، كما يظهر من كلام
الفصول
المتقدم .
( 2 ) معطوف على قوله : - وهل يعتبر - ، وضمير - وقوعها - راجع
إلى المقدمة .
( 3 ) يعني : على صفة الوجوب .
( 4 ) أي : من قصد التوصل بالمقدمة إلى ذيها ، ومن ترتب ذي المقدمة
عليها ، فالأقوال ثلاثة :
الأول : وجوب المقدمة من دون شرط لوجوبها ، ولا لوجودها ، ولعله
المشهور .
الثاني : وجوبها مشروطا بإرادة ذي المقدمة ، وهو الذي يوهمه عبارة
المعالم .
الثالث : كون وجودها مشروطا بقصد التوصل ، وهو المنسوب إلى
شيخنا الأعظم ( قده ) ، أو نفس الترتب مع إطلاق وجوبها ، وهو الذي
زعمه صاحب الفصول .
( 5 ) مطلقا ، يعني : لا يعتبر في وجوب المقدمة ، ولا في وجودها شئ
مما ذكر .
( 6 ) هذا شروع في رد اعتبار قصد التوصل بالمقدمة إلى ذيها في
اتصاف المقدمة بالوجوب .