إلا أنه ( 1 ) حيث كانت من الخواص المرتبة على الافعال التي ليست
داخلة تحت قدرة المكلف لما كاد يتعلق [ بها ] بهذا ( 2 ) الايجاب .
قلت ( 3 ) : بل هي داخلة تحت القدرة ، لدخول أسبابها تحتها ، والقدرة
على
شرح
( 1 ) الضمير للشأن ، وضمير - وجودها - راجع إلى الفائدة .
( 2 ) المشار إليه قوله : - وجودها - ، إذ لو كان نفس الفائدة ، فاللازم
التأنيث بأن يقال : - بهذه - ، أو - بها - ، وقوله : - الايجاب - فاعل -
يتعلق - .
( 3 ) هذا دفع الاشكال المزبور ، وحاصله : منع خروج تلك الفوائد عن
حيز القدرة ، بل هي مقدورة للمكلف ، فلا مانع من تعلق التكليف بها .
توضيحه : أن المقدور على قسمين :
أحدهما : تسبيبي ، كالاحراق المترتب على الالقاء في النار .
والاخر : مباشري كالالقاء في النار . والمقدور بكلا القسمين يصح تعلق
التكليف به ، فإن الأمور الاعتبارية كالملكية ، والزوجية ، والعتق ،
والطلاق ،
هامش
في الظاهر ، فيكون من قبيل الخواص المترتبة على الافعال التي ليست
داخلة تحت مقدرة المكلف حتى يتعلق الامر بها بنفسها . وثانيهما :
أن يكون الغاية الملحوظة فيه تمكن المكلف من فعل واجب آخر ،
فالغاية فيه هو الوصول إلى واجب آخر بالآخرة وإن كانت الغاية
الأولية هو التمكن المذكور ) انتهى موضع الحاجة من كلام المقرر ( ره ) .
وحاصله : انقسام المطلوب للغير إلى قسمين :
أحدهما : أن لا يكون ذلك الغير متعلقا للطلب ، لعدم القدرة عليه ، نظير
الخواص المترتبة على الواجبات النفسية .
والاخر : أن يكون ذلك الغير متعلقا للطلب ، لكونه مقدورا ، كالصلاة مع
الوضوء ، والمصنف ( قده ) أورد القسم الأول بقوله : - فإن قلت
نعم . إلخ - .