لعدم ( 1 ) تفاوت فيما يهمه من ( 2 ) وجوب تحصيل المقدمات التي لا
يكاد يقدر عليها في زمان الواجب على ( 3 ) المعلق دون المشروط ،
لثبوت ( 4 ) الوجوب الحالي فيه ، فيترشح منه ( 5 ) الوجوب على
المقدمة بناء على الملازمة ( 6 ) دونه ( 7 ) ، لعدم ( 8 ) ثبوته فيه ( 9 ) إلا
بعد
الشرط . نعم ( 10 ) لو كان الشرط على نحو الشرط المتأخر ، وفرض
وجوده كان الوجوب المشروط
شرح
الوجوب كالطهارة للصلاة ، وغيرها مما يجب تحصيله ، أم لم يقع في
حيزه بأن يكون ملحوظا بوجوده الاتفاقي كالاستطاعة بالنسبة إلى
الحج .
( 1 ) تعليل لقوله : - لا وجه لتخصيص المعلق . إلخ - .
( 2 ) بيان ل - ما - الموصولة ، وضمير - يهمه - راجع إلى المعلق .
( 3 ) قيد ل - وجوب تحصيل المقدمات - ، يعني : من وجوب
تحصيلها بناء على الواجب المعلق ، دون الواجب المشروط
المشهوري .
( 4 ) تعليل لوجوب المقدمات غير المقدورة في زمان الواجب ، يعني :
أن علة وجوب تلك المقدمات هو وجوب ذيها فعلا .
( 5 ) أي : من الواجب المعلق ، وضمير - فيه - راجع إليه أيضا .
( 6 ) بين وجوب ذي المقدمة ووجوب المقدمة ، وقوله : - بناء -
متعلق ب - فيترشح - .
( 7 ) أي : دون المشروط ، يعني : لثبوت الوجوب الحالي في المعلق
دون المشروط .
( 8 ) تعليل لعدم وجوب المقدمات في الواجب المشروط ، وحاصله :
عدم ثبوت الوجوب لذي المقدمة حتى يترشح منه على المقدمة ، إذ
المفروض عدم ثبوت الوجوب إلا بعد الشرط .
( 9 ) أي : في المشروط ، وضمير - ثبوته - راجع إلى الوجوب .
( 10 ) استدراك على عدم وجوب المقدمات في الواجب المشروط ،
وحاصله : أنه