تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
لعدم ( 1 ) تفاوت فيما يهمه من ( 2 ) وجوب تحصيل المقدمات التي لا يكاد يقدر عليها في زمان الواجب على ( 3 ) المعلق دون المشروط ، لثبوت ( 4 ) الوجوب الحالي فيه ، فيترشح منه ( 5 ) الوجوب على المقدمة بناء على الملازمة ( 6 ) دونه ( 7 ) ، لعدم ( 8 ) ثبوته فيه ( 9 ) إلا بعد الشرط . نعم ( 10 ) لو كان الشرط على نحو الشرط المتأخر ، وفرض وجوده كان الوجوب المشروط
شرح
الوجوب كالطهارة للصلاة ، وغيرها مما يجب تحصيله ، أم لم يقع في حيزه بأن يكون ملحوظا بوجوده الاتفاقي كالاستطاعة بالنسبة إلى الحج . ( 1 ) تعليل لقوله : - لا وجه لتخصيص المعلق . إلخ - . ( 2 ) بيان ل - ما - الموصولة ، وضمير - يهمه - راجع إلى المعلق . ( 3 ) قيد ل - وجوب تحصيل المقدمات - ، يعني : من وجوب تحصيلها بناء على الواجب المعلق ، دون الواجب المشروط المشهوري . ( 4 ) تعليل لوجوب المقدمات غير المقدورة في زمان الواجب ، يعني : أن علة وجوب تلك المقدمات هو وجوب ذيها فعلا . ( 5 ) أي : من الواجب المعلق ، وضمير - فيه - راجع إليه أيضا . ( 6 ) بين وجوب ذي المقدمة ووجوب المقدمة ، وقوله : - بناء - متعلق ب - فيترشح - . ( 7 ) أي : دون المشروط ، يعني : لثبوت الوجوب الحالي في المعلق دون المشروط . ( 8 ) تعليل لعدم وجوب المقدمات في الواجب المشروط ، وحاصله : عدم ثبوت الوجوب لذي المقدمة حتى يترشح منه على المقدمة ، إذ المفروض عدم ثبوت الوجوب إلا بعد الشرط . ( 9 ) أي : في المشروط ، وضمير - ثبوته - راجع إلى الوجوب . ( 10 ) استدراك على عدم وجوب المقدمات في الواجب المشروط ، وحاصله : أنه