تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
الحقيقة [ 1 ] على مختاره ( 1 ) قدس سره في الواجب المشروط ، لان الواجب وإن كان أمرا استقباليا عليه ( 2 ) إلا أن تلبسه بالوجوب في الحال ( 3 ) . ومجاز ( 4 ) على المختار ، حيث ( 5 ) لا تلبس بالوجوب عليه قبله ، كما عن البهائي ( ره ) : تصريحه ( 6 ) بأن لفظ الواجب مجاز في المشروط بعلاقة الأول أو المشارفة ( 7 ) .
شرح
( 1 ) أي : الشيخ ( ره ) ، وعلل كون الاطلاق حقيقة على مسلك الشيخ بقوله : - لان الواجب . إلخ - وأوضحناه بقولنا : - لاطلاق الوجوب وفعليته . إلخ . ( 2 ) أي : على مختار الشيخ ( ره ) ، وضمير - تلبسه - راجع إلى الواجب . ( 3 ) أي : حال الاطلاق ، وذلك لما عرفت من أن الوجوب في الواجب المشروط على مسلك الشيخ مطلق ، وليس مشروطا بشئ . ( 4 ) معطوف على قوله : - فكذلك - ، يعني : أن إطلاق الواجب على الواجب المشروط بلحاظ قبل حصول الشرط يكون على وجه الحقيقة - كما اختاره الشيخ ( قده ) - لما مر آنفا ، وعلى وجه المجاز كما هو مسلك المشهور المختار للمصنف ( قده ) ، لما تقدم أيضا من كون الشرط قيدا للوجوب ، وأنه لا وجوب حقيقة قبل حصول شرطه ، فلا محالة يكون إطلاق الواجب عليه مجازا . ( 5 ) تعليل للمجازية على مختاره ، يعني : أن وجه المجازية عدم تلبس المادة بالوجوب على المختار قبل حصول الشرط ، فضمير - عليه - راجع إلى - المختار - وضمير - قبله - راجع إلى الشرط . ( 6 ) في كتابه زبدة الأصول . ( 7 ) قد عرفت علاقة الأول بالمناسبة بين مسميين نشأ تعددهما واختلافهما من طرو عارض مع الغض عن مناسبة زماني المسميين كالحنطة التي لم تطحن بعد ، فإنه يصح أن يقال : هذا الشئ مأكول الانسان باعتبار الطحن العارض له فيما بعد ، وكإطلاق
هامش
[ 1 ] لا يخفى استدراك هذه اللفظة ، ومنافاتها للايجاز الذي بنى عليه المصنف ، للاستغناء عنها بقوله : - فكذلك - .