الحقيقة [ 1 ] على مختاره ( 1 ) قدس سره في الواجب المشروط ، لان
الواجب وإن كان أمرا استقباليا عليه ( 2 ) إلا أن تلبسه بالوجوب في
الحال ( 3 ) . ومجاز ( 4 ) على المختار ، حيث ( 5 ) لا تلبس بالوجوب
عليه قبله ، كما عن البهائي ( ره ) : تصريحه ( 6 ) بأن لفظ الواجب مجاز
في
المشروط بعلاقة الأول أو المشارفة ( 7 ) .
شرح
( 1 ) أي : الشيخ ( ره ) ، وعلل كون الاطلاق حقيقة على مسلك الشيخ
بقوله : - لان الواجب . إلخ - وأوضحناه بقولنا : - لاطلاق الوجوب
وفعليته . إلخ .
( 2 ) أي : على مختار الشيخ ( ره ) ، وضمير - تلبسه - راجع إلى
الواجب .
( 3 ) أي : حال الاطلاق ، وذلك لما عرفت من أن الوجوب في الواجب
المشروط على مسلك الشيخ مطلق ، وليس مشروطا بشئ .
( 4 ) معطوف على قوله : - فكذلك - ، يعني : أن إطلاق الواجب على
الواجب المشروط بلحاظ قبل حصول الشرط يكون على وجه الحقيقة
-
كما اختاره الشيخ ( قده ) - لما مر آنفا ، وعلى وجه المجاز كما هو
مسلك المشهور المختار للمصنف ( قده ) ، لما تقدم أيضا من كون
الشرط
قيدا للوجوب ، وأنه لا وجوب حقيقة قبل حصول شرطه ، فلا محالة
يكون إطلاق الواجب عليه مجازا .
( 5 ) تعليل للمجازية على مختاره ، يعني : أن وجه المجازية عدم تلبس
المادة بالوجوب على المختار قبل حصول الشرط ، فضمير - عليه -
راجع إلى - المختار - وضمير - قبله - راجع إلى الشرط .
( 6 ) في كتابه زبدة الأصول .
( 7 ) قد عرفت علاقة الأول بالمناسبة بين مسميين نشأ تعددهما
واختلافهما من طرو عارض مع الغض عن مناسبة زماني المسميين
كالحنطة التي لم تطحن بعد ، فإنه يصح أن يقال : هذا الشئ مأكول
الانسان باعتبار الطحن العارض له فيما بعد ، وكإطلاق
هامش
[ 1 ] لا يخفى استدراك هذه اللفظة ، ومنافاتها للايجاز الذي بنى عليه
المصنف ، للاستغناء عنها بقوله : - فكذلك - .