تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
آخر إلى ما يتعلق وجوبه بالمكلف ، ولا يتوقف حصوله على أمر غير مقدور له كالمعرفة ، وليسم منجزا ، وإلى ما يتعلق وجوبه به ( 1 ) ، ويتوقف حصوله على أمر غير مقدور له وليسم ( 2 ) معلقا كالحج ، فإن وجوبه يتعلق بالمكلف من أول زمن الاستطاعة ، أو خروج الرفقة ( 3 ) ، ويتوقف فعله على مجئ وقته ، وهو ( 4 ) غير مقدور له ( 5 ) . والفرق بين هذا النوع ( 6 ) وبين الواجب المشروط ( 7 ) هو : أن التوقف هناك ( 8 ) للوجوب ، وهنا ( 9 ) للفعل ) انتهى كلامه رفع مقامه . لا يخفى : أن شيخنا العلامة أعلى الله مقامه حيث اختار في الواجب المشروط ذاك المعنى ( 10 )
شرح
( 1 ) أي : المكلف ، وضمير - حصوله - راجع إلى الواجب ، وضمير - له - إلى المكلف . ( 2 ) يعني : وليسم الواجب المنوط حصوله بأمر خارج عن حيز قدرة المكلف معلقا . ( 3 ) على الخلاف في كون تعلق الوجوب من زمان حصول الاستطاعة ، أو خروج الرفقة . ( 4 ) أي مجئ الوقت غير مقدور للمكلف ، فالفعل المقيد بأمر غير اختياري أيضا غير مقدور له . ( 5 ) أي : للمكلف . ( 6 ) وهو توقف فعل الواجب كالحج على أمر غير مقدور له كالموسم . ( 7 ) المشهوري ، وهو كون الوجوب متوقفا على شئ . ( 8 ) يعني : في الواجب المشروط المشهوري . ( 9 ) أي : الواجب المعلق الفصولي . ( 10 ) وهو كون الشرط قيدا للمادة .
منتهى الدراية — صفحة 186 | السيد محمد جعفر الجزائري المروج