تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
أيضا ( 1 ) ، فلا وجه لتخصيصه ( 2 ) بمقدمات الواجب المطلق ، غاية الأمر تكون ( 3 ) في الاطلاق [ 1 ] والاشتراط تابعة لذي المقدمة كأصل الوجوب ( 4 ) بناء على
شرح
وأما المقدمات الوجودية للواجب المشروط ، ففيها خلاف ، فعن المشهور خروجها عن مورد النزاع ، ولذا جعل غير واحد من الأصوليين عنوان الباب مقدمات الواجب المطلق ، وبعضهم أطلق كصاحب البدائع ، حيث قال : ( اختلفوا في وجوب مقدمة الواجب ) ، ومن المعلوم : ظهور المطلق في الواجب غير المشروط . لكن المصنف ( قده ) خالف المشهور ، وذهب إلى : أن وزان المقدمات الوجودية للواجب المشروط وزان المقدمات الوجودية للواجب المطلق في اندراجها في نزاع وجوب المقدمة ، مستظهرا ذلك من إطلاق عنوان المبحث في كلام بعض [ 2 ] ومن مساواتها لمقدمات الواجب المطلق في المقدمية للواجب . ( 1 ) يعني : كالمقدمات الوجودية للواجب المطلق . ( 2 ) أي : محل النزاع . ( 3 ) أي : المقدمات الوجودية تكون في وجوبها الغيري مطلقا أو مشروطا تابعة لذي المقدمة في الاطلاق والاشتراط ، والحاصل : أن الوجوب الغيري المقدمي تابع للوجوب النفسي فيهما . ( 4 ) أي : الوجوب النفسي لذي المقدمة .
هامش
[ 1 ] الظاهر : استدراك هذا القيد ، إذ مورد البحث هو مقدمات وجود الواجب المشروط ، ومن المعلوم : أنه لا إطلاق لوجوب ذي المقدمة حتى يتبعه وجوب مقدمته ، فالتبعية منحصرة في الاشتراط ، كالتبعية في أصل الوجود على ما هو قضية العلية . [ 2 ] فيه أولا : أنه لا ظهور لاطلاق العنوان في عموم النزاع لمقدمات الواجب المطلق والمشروط معا ، بل الامر بالعكس ، لظهور إطلاق العنوان ولو انصرافا في خصوص الواجب المطلق .