وليست بالحد ولا بالرسم ( 1 ) .
والظاهر أنه ليس لهم اصطلاح ( 2 ) جديد في لفظ المطلق والمشروط ،
بل يطلق كل منهما ( 3 ) بما له من معناه العرفي ( 4 ) .
شرح
( 1 ) حتى يصح النقض عليها طردا وعكسا .
( 2 ) بعد أن بين أن التعريفات شروح اسمية أراد أن يبين أنهم ليسوا في
مقام شرح المعنى الاصطلاحي ، لأن الظاهر عدم حصول حقيقة
اصطلاحية عندهم ، بل إنما هم بصدد بيان المعنى اللغوي أو العرفي .
( 3 ) أي : المطلق والمشروط .
( 4 ) وهو إطلاق الوجوب وعدم إناطته بشئ في الواجب المطلق ،
وإناطة الوجوب به في الواجب المشروط .
هامش
قبل الهليات البسيطة حدود اسمية ، وهي بعد الهليات تنقلب حدودا
حقيقية ، والتعريف اللفظي يغاير كلا منهما ، وليس مرادفا لمطلب -
ما - الشارحة ، كما هو صريح المصنف هنا وفي العام والخاص ، بل
وفي غيرهما .
قال الشيخ الرئيس في الإشارات : ( ومنها مطلب ما هو الشئ ، وقد
يطلب به ماهية ذات الشئ ، وقد يطلب به ماهية مفهوم الاسم
المستعمل ) ، وقال المحقق الطوسي ( قده ) في شرحه ما لفظه : ( ذات
الشئ حقيقته ، ولا يطلق على غير الموجود ، إلى أن قال : والطالب
بما
الثاني هو السائل عن ماهية مفهوم الاسم ، كقولنا : ما الخلا ، وإنما لم
نقل عن مفهوم الاسم ، لان السؤال بذلك يصير لغويا ، بل هو السائل
عن تفصيل ما دل عليه الاسم إجمالا ، فإن أجيب بجميع ما له دخل
في ذلك المفهوم بالذات ودل عليه الاسم بالمطابقة والتضمن كان
الجواب حدا بحسب الاسم ، وان أجيب بما يشتمل على شئ خارج
عن المفهوم دال عليه بحسب الالتزام على سبيل التجوز كان رسما
بحسب الاسم ، انتهى كلامه رفع مقامه .
إيقاظ : لا يخفى أن الاطلاق والاشتراط قد يتصف بهما الواجب
كالصلاة ، فإنها