تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
المشروط زمانا ( 1 ) المتصرم حينه ( 2 ) كالعقد في الوصية ، والصرف ، والسلم ( 3 ) بل ( 4 ) في كل عقد بالنسبة إلى غالب أجزائه ( 5 ) ، لتصرمها ( 6 ) حين تأثيره ( 7 ) مع ضرورة اعتبار مقارنتها معه ( 8 ) زمانا ،
شرح
والسلم في الملكية التي تترتب على قبض الثمن في المجلس في بيع السلم والتقابض فيه في بيع الصرف ، مع تصرم العقد حين القبض والتقابض ، فيلزم تأثير المعدوم في الوجود . ( 1 ) قيد ل - المتقدم - ، وقوله : - المتصرم - نعت ل - الشرط أو المقتضي - . ( 2 ) أي : حين المشروط كالملكية للموصى له ، فإنها تترتب على الموت مع انعدام العقد حينه . ( 3 ) معطوفان على - الوصية - ، فإن الملكية فيهما مترتبة على القبض والتقابض مع انعدام العقد حينهما . ( 4 ) غرضه تعميم إشكال انخرام القاعدة العقلية وهي اعتبار مقارنة أجزأ العلة للمعلول زمانا لكل عقد ولو غير الوصية التمليكية والصرف والسلم بيانه : أن الايجاب والقبول وكذا أجزاؤهما من الأمور التدريجية المتصرمة ، فالجزء الأخير من القبول مقارن للأثر ، دون غيره من سائر أجزأ القبول وجميع أجزأ الايجاب . ( 5 ) أي : العقد ، والتقييد بالغالب لاخراج الجز الأخير من القبول ، لما عرفت من مقارنته للأثر . ( 6 ) تعليل لتعميم الاشكال لكل عقد ، وحاصله : أن أجزأ العقد متصرمة ، لكونها من الكلام الذي هو تدريجي الحصول بحيث يتوقف وجود جز منه على انعدام جز آخر ، ولذا لا يكون الموجود من أجزائه حين التأثير إلا الجز الأخير من القبول ، كما مر ، فيلزم تأثير المعدوم في الوجود ، وتأخر المعلول عن العلة زمانا . ( 7 ) أي : العقد . ( 8 ) أي : مقارنة أجزأ العقد مع الأثر الذي يستفاد من قوله : - تأثيره - .