المشروط زمانا ( 1 ) المتصرم حينه ( 2 ) كالعقد في الوصية ، والصرف ،
والسلم ( 3 ) بل ( 4 ) في كل عقد بالنسبة إلى غالب أجزائه ( 5 ) ،
لتصرمها ( 6 ) حين تأثيره ( 7 ) مع ضرورة اعتبار مقارنتها معه ( 8 ) زمانا ،
شرح
والسلم في الملكية التي تترتب على قبض الثمن في المجلس في بيع
السلم والتقابض فيه في بيع الصرف ، مع تصرم العقد حين القبض
والتقابض ، فيلزم تأثير المعدوم في الوجود .
( 1 ) قيد ل - المتقدم - ، وقوله : - المتصرم - نعت ل - الشرط أو
المقتضي - .
( 2 ) أي : حين المشروط كالملكية للموصى له ، فإنها تترتب على
الموت مع انعدام العقد حينه .
( 3 ) معطوفان على - الوصية - ، فإن الملكية فيهما مترتبة على القبض
والتقابض مع انعدام العقد حينهما .
( 4 ) غرضه تعميم إشكال انخرام القاعدة العقلية وهي اعتبار مقارنة
أجزأ العلة للمعلول زمانا لكل عقد ولو غير الوصية التمليكية
والصرف والسلم بيانه :
أن الايجاب والقبول وكذا أجزاؤهما من الأمور التدريجية المتصرمة ،
فالجزء الأخير من القبول مقارن للأثر ، دون غيره من سائر
أجزأ القبول وجميع أجزأ الايجاب .
( 5 ) أي : العقد ، والتقييد بالغالب لاخراج الجز الأخير من القبول ، لما
عرفت من مقارنته للأثر .
( 6 ) تعليل لتعميم الاشكال لكل عقد ، وحاصله : أن أجزأ العقد
متصرمة ، لكونها من الكلام الذي هو تدريجي الحصول بحيث يتوقف
وجود
جز منه على انعدام جز آخر ، ولذا لا يكون الموجود من أجزائه
حين التأثير إلا الجز الأخير من القبول ، كما مر ، فيلزم تأثير المعدوم
في الوجود ، وتأخر المعلول عن العلة زمانا .
( 7 ) أي : العقد .
( 8 ) أي : مقارنة أجزأ العقد مع الأثر الذي يستفاد من قوله : - تأثيره - .