تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
الليلية ( 1 ) المعتبرة في صحة صوم ( 2 ) المستحاضة عند بعض ( 3 ) ، والإجازة في صحة العقد على الكشف كذلك ( 4 ) ، بل ( 5 ) في الشرط أو المقتضى المتقدم على
شرح
( 1 ) يعني : الغسل للعشاءين . ( 2 ) يعني : صوم اليوم السابق . ( 3 ) بل مقتضى إطلاق عبارة الشرائع : ( وإن أخلت بالأغسال لم يصح صومها ) ، ونحوها عبارة القواعد كون اعتبار الأغسال الليلية في صحة صوم النهار السابق مسلما عندهم ، والتقييد بالأغسال النهارية إنما صدر عن جماعة من المتأخرين على ما في مفتاح الكرامة ، وقال في محكي المصابيح : ( وفيما يتوقف عليه الصوم من أغسالها أقوال ، وظاهر الأكثر توقفه على الجميع ، حيث أطلقوا فساد الصوم بترك ما يجب عليها من الغسل ، فيبطل بالاخلال بالكل أو البعض نهاريا كان أم ليليا ) ، ولكن عن جماعة منهم العلامة في التذكرة والشهيد في الدروس والبيان ( القطع بتوقفه على غسلي النهار خاصة ) ، بل عزاه في محكي المدارك إلى المشهور ، والتفصيل موكول إلى محله . ( 4 ) يعني : عند بعض ، ومحصله : أن الإجازة في عقد الفضولي بناء على الكشف الحقيقي تكون من الشرط المتأخر ، إذ المفروض ترتب الأثر كالملكية على العقد من حين وقوعه مع انعدام الشرط وهو الإجازة في زمان صدور العقد ، وبناء على النقل وسائر أنحاء الكشف تكون الإجازة من الشرط المقارن ، لا المتأخر . ( 5 ) يعني : بل يشكل الامر في الشرط أو المقتضى المتقدم أيضا ، والغرض من ذلك تعميم الاشكال وعدم اختصاصه بالشرط المتأخر . توضيحه : أنه يعتبر في العلة أن تكون موجودة حين وجود معلولها ، بداهة امتناع تأثير المعدوم في الوجود ، وكما يمتنع تأثير الشئ قبل وجوده ، فكذلك يمتنع تأثيره بعد انعدامه . وعليه فلا يعقل تأثير الوصية في ملكية الموصى به للموصى له ، لان الوصية معدومة حين الموت ، كما لا يعقل تأثير العقد في بيعي الصرف