الليلية ( 1 ) المعتبرة في صحة صوم ( 2 ) المستحاضة عند بعض ( 3 ) ،
والإجازة في صحة العقد على الكشف كذلك ( 4 ) ، بل ( 5 ) في الشرط أو
المقتضى المتقدم على
شرح
( 1 ) يعني : الغسل للعشاءين .
( 2 ) يعني : صوم اليوم السابق .
( 3 ) بل مقتضى إطلاق عبارة الشرائع : ( وإن أخلت بالأغسال لم يصح
صومها ) ، ونحوها عبارة القواعد كون اعتبار الأغسال الليلية في
صحة صوم النهار السابق مسلما عندهم ، والتقييد بالأغسال النهارية
إنما صدر عن جماعة من المتأخرين على ما في مفتاح الكرامة ،
وقال في محكي المصابيح : ( وفيما يتوقف عليه الصوم من أغسالها
أقوال ، وظاهر الأكثر توقفه على الجميع ، حيث أطلقوا فساد الصوم
بترك ما يجب عليها من الغسل ، فيبطل بالاخلال بالكل أو البعض
نهاريا كان أم ليليا ) ، ولكن عن جماعة منهم العلامة في التذكرة
والشهيد في الدروس والبيان ( القطع بتوقفه على غسلي النهار خاصة ) ،
بل عزاه في محكي المدارك إلى المشهور ، والتفصيل موكول إلى
محله .
( 4 ) يعني : عند بعض ، ومحصله : أن الإجازة في عقد الفضولي بناء
على الكشف الحقيقي تكون من الشرط المتأخر ، إذ المفروض ترتب
الأثر كالملكية على العقد من حين وقوعه مع انعدام الشرط وهو
الإجازة في زمان صدور العقد ، وبناء على النقل وسائر أنحاء الكشف
تكون الإجازة من الشرط المقارن ، لا المتأخر .
( 5 ) يعني : بل يشكل الامر في الشرط أو المقتضى المتقدم أيضا ،
والغرض من ذلك تعميم الاشكال وعدم اختصاصه بالشرط المتأخر .
توضيحه : أنه يعتبر في العلة أن تكون موجودة حين وجود معلولها ،
بداهة امتناع تأثير المعدوم في الوجود ، وكما يمتنع تأثير الشئ قبل
وجوده ، فكذلك يمتنع تأثيره بعد انعدامه . وعليه فلا يعقل تأثير
الوصية في ملكية الموصى به للموصى له ، لان الوصية معدومة حين
الموت ،
كما لا يعقل تأثير العقد في بيعي الصرف