هامش
لها قبل الامر ، بل هي مترتبة على الامر ، فهي ملحوظة بشرط شئ .
فلم يظهر وجه لما في التقريرات المنسوبة إلى شيخنا الأعظم ( قده )
من كون الجز ملحوظا بشرط لا ، فراجع وتأمل .
الثالثة : ان كل ما يترتب على الامر وينشأ منه يمتنع أن يكون دخيلا في
متعلقه ، لوجود مناط استحالة الدور وهو اجتماع النقيضين فيه
كما هو واضح .
الرابعة : ان تعلق الامر بالمتكثرات الخارجية يتصور على وجوه ثلاثة :
أحدها : تعلقه بذواتها ، لاشتمالها على المصلحة الداعية إلى الامر بها
مع الغض عن الهيئة العارضة لها ، كما إذا أمر بإكرام أشخاص من
دون لحاظ الهيئة الاجتماعية لهم .
ثانيها : تعلقه بالهيئة العارضة لتلك المتكثرات من دون دخل للذوات
فيها ، كما إذا أمر بإيجاد سرير ، أو باب ، أو منبر ، أو دائرة ، أو مثلث ،
أو غيرها مثلا من الاشكال الهندسية من دون نظر إلى المواد من
الخشب والحديد وغيرهما ، لكن عد هذا من تعلق الامر بالمتكثرات
لا
يخلو من مسامحة ، كما هو واضح .
ثالثها : تعلقه بكل من الذوات والهيئة ، لقيام المصلحة الموجبة للإرادة
والطلب بكلتيهما ، كما قد يقال بكون الصلاة من هذا القبيل ، استنادا
إلى إطلاق القواطع على بعض موانعها ، كالحدث والاستدبار ،
بدعوى : ظهور القاطع في وجود هيئة إتصالية للصلاة تنقطع ببعض
الموانع ، فليتأمل .
إذا عرفت هذه المقدمات ، فاعلم :
أنه لا موضوع للبحث عن وجوب المقدمة الداخلية وعدمه ، وذلك
لما عرفت من أن المراد بها أجزأ المركب الذي تعلق به الامر بحيث
يكون التركب والكلية في الرتبة السابقة على الامر ، ومعروضين له ،
حتى يصح أن يقال : إن الامر النفسي المتعلق