لظهورها ( 1 ) في غير ما تكون ظاهرة فيه ( 2 ) ، غاية الأمر ( 3 ) يكون موجبا لاجمالها ( 4 ) غير ظاهرة في واحد منها ( 5 ) إلا بقرينة أخرى
( 6 ) كما أشرنا ( 7 ) .
( المبحث الثامن ) :
الحق أن صيغة الامر مطلقا ( 8 ) لا دلالة لها على المرة ولا التكرار ( 9 ) ، فإن ( 10 ) المنصرف عنها ( 11 ) ليس إلا طلب إيجاد الطبيعة
شرح
( 1 ) أي : صيغة الامر .
( 2 ) يعني : قبل وقوعها عقيب الحظر .
( 3 ) يعني : غاية ما يمكن أن يقال : إن الوقوع عقيب الحظر قرينة صارفة فقط ، وليست معينة ، فيصير الامر حينئذ مجملا ، فلا تحمل على
الوجوب بناء على وضعها له إلا على القول بحجية أصالة عدم القرينة تعبدا ، لا من باب حجية الظهور .
( 4 ) أي : الصيغة .
( 5 ) أي : الوجوب ، أو الندب ، أو الإباحة أو غيرها من الأمور المتقدمة .
( 6 ) يعني : غير وقوع الصيغة عقيب الحظر ، إذ المفروض كونه قرينة صارفة فقط ، فإرادة أحد المعاني المذكورة منوطة بقرينة أخرى
معينة له .
( 7 ) حيث قال : ( فإنه قل مورد منها يكون خاليا عن قرينة الوجوب ) .
( 8 ) يعني : إذا لم تكن مقيدة بمرة أو تكرار ، وحاصل ما أفاده : أن صيغة الامر لا تدل بشئ من مادتها وهيئتها على مرة ولا تكرار ، حيث
إنه إذا قال :
- صل - مثلا فمدلوله المادي هو نفس الصلاة بلا قيد ، ومدلوله الهيئي طلب إيجاد الصلاة ، فلا بد في استفادة المرة أو التكرار من قرينة
خارجية .
( 9 ) سيأتي من المصنف ( قده ) شرحهما .
( 10 ) تعليل لعدم دلالة الصيغة على المرة والتكرار .
( 11 ) أي : الصيغة .