لا يوجب [ 1 ] الاتفاق على أن مادة الصيغة لا تدل إلا على الماهية ، ضرورة ( 1 ) أن المصدر ليس مادة لسائر ( 2 ) المشتقات ، بل هو ( 3 ) صيغة
مثلها ، كيف ( 4 ) ؟ وقد عرفت في باب المشتق مباينة المصدر وسائر المشتقات بحسب المعنى ( 5 ) ، فكيف ( 6 ) بمعناه يكون مادة لها ؟
فعليه ( 7 ) يمكن دعوى اعتبار المرة أو التكرار في مادتها ( 8 ) كما لا يخفى .
شرح
( 1 ) تعليل لقوله : ( لا يوجب الاتفاق ) وقد عرفت توضيحه .
( 2 ) الأولى إسقاط لفظ - سائر - .
( 3 ) أي : المصدر ، فإنه صيغة برأسها مثل المشتقات في أن له مادة وهيئة كالمشتقات .
( 4 ) يعني : كيف يكون المصدر مادة للمشتقات والحال أن معناه مباين لمعنى المشتق كما عرفت آنفا ؟ ومع المباينة كيف يصح أن يكون
مادة للمشتقات ؟
( 5 ) حيث إن اللا بشرطية مقومة لماهية معنى المشتق ، وبشرط اللائية مقومة لمفهوم المصدر .
( 6 ) يعني : فكيف يكون المصدر بمعناه المتباين البشرط اللائي مادة للمشتقات .
( 7 ) يعني : فبناء على ما ذكر - من عدم كون المصدر مادة للمشتقات - يمكن دعوى اعتبار المرة والتكرار في مادة الصيغة ، لا في هيئتها
كما زعمه صاحب الفصول .
( 8 ) أي : الصيغة .
هامش
[ 1 ] بل يوجبه ، لان الاتفاق على عدم دلالة المصدر على المرة والتكرار يدل على عدم دلالة مادته عليهما في ضمن أي هيئة كانت ، ومن
المعلوم انحفاظ مادة المصدر في المشتقات ، فتدبر .