تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
لا يوجب [ 1 ] الاتفاق على أن مادة الصيغة لا تدل إلا على الماهية ، ضرورة ( 1 ) أن المصدر ليس مادة لسائر ( 2 ) المشتقات ، بل هو ( 3 ) صيغة مثلها ، كيف ( 4 ) ؟ وقد عرفت في باب المشتق مباينة المصدر وسائر المشتقات بحسب المعنى ( 5 ) ، فكيف ( 6 ) بمعناه يكون مادة لها ؟ فعليه ( 7 ) يمكن دعوى اعتبار المرة أو التكرار في مادتها ( 8 ) كما لا يخفى .
شرح
( 1 ) تعليل لقوله : ( لا يوجب الاتفاق ) وقد عرفت توضيحه . ( 2 ) الأولى إسقاط لفظ - سائر - . ( 3 ) أي : المصدر ، فإنه صيغة برأسها مثل المشتقات في أن له مادة وهيئة كالمشتقات . ( 4 ) يعني : كيف يكون المصدر مادة للمشتقات والحال أن معناه مباين لمعنى المشتق كما عرفت آنفا ؟ ومع المباينة كيف يصح أن يكون مادة للمشتقات ؟ ( 5 ) حيث إن اللا بشرطية مقومة لماهية معنى المشتق ، وبشرط اللائية مقومة لمفهوم المصدر . ( 6 ) يعني : فكيف يكون المصدر بمعناه المتباين البشرط اللائي مادة للمشتقات . ( 7 ) يعني : فبناء على ما ذكر - من عدم كون المصدر مادة للمشتقات - يمكن دعوى اعتبار المرة والتكرار في مادة الصيغة ، لا في هيئتها كما زعمه صاحب الفصول . ( 8 ) أي : الصيغة .
هامش
[ 1 ] بل يوجبه ، لان الاتفاق على عدم دلالة المصدر على المرة والتكرار يدل على عدم دلالة مادته عليهما في ضمن أي هيئة كانت ، ومن المعلوم انحفاظ مادة المصدر في المشتقات ، فتدبر .